responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 48
من منع دلالته على المطلوب و ذلك لوضوح صدق الورود على الصدور من الشارع و إن اختفى علينا لبعض الأسباب و الدواعي و من الواضح المعلوم أنا نحتمل الصدور في كل شبهة حكمية فلا يمكننا التمسك فيها بالحديث الشريف فإنه من التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية (و عليه) فالحديث أجنبي عن البراءة و يكون من أدلة ما اشتهر على الألسن و نسبه الصدوق رحمه اللَّه إلى دين الإمامية من أن الأصل في الأشياء هو الإباحة إلى أن يرد فيه النهي لا الحظر أو الوقف إلى أن يرد فيه الرخصة (و إن اعتمدنا) في الحديث الشريف على ما حكى عن البحار عن الأمالي الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر و نهي (فالحق مع الشيخ) و يكون الحديث الشريف من أدلة المطلوب فإن الإطلاق فيه مغيا بالورود على المكلف فما لم يصل إليه امر أو نهي لم يصدق الورود عليه (بل يظهر من الحديث) انه لا يجب الفحص عليه في الشبهات الحكمية فيكون الإطلاق ثابتاً إلى أن يصل الحكم إليه بنفسه و لكن لا بد من تقييده بما سيأتي من أدلة الفحص كما ستعرف (هذا و إن شئت التوضيح) بنحو أبسط فنقول إن لنا نزاعين ممتازين كل منهما عن الآخر.
(أحدهما) أن الأصل في الأفعال الغير الضرورية التي لا يدرك العقل حسنها و لا قبحها هل هو الإباحة إلى أن يرد من الشرع الحظر أو الأصل فيها الحظر و لا أقل من الوقف إلى أن يرد فيه الرخصة و هذا هو النزاع المعروف بين القدماء المشتهر بالإباحة و الحظر (و قد عرفت) ان الصدوق رحمه اللَّه قد اختار الأول بل جعله من دين الإمامية (و يظهر من الشيخ) في ذيل بيان الدليل العقلي على الاحتياط أن القول بالحظر منسوب إلى طائفة من الإمامية و ان الوقف قد ذهب إليه الشيخان أي المفيد و الطوسي و ان الطوسي رضوان اللَّه عليه قد احتج في العدة على الوقف بكون الإقدام على ما لا يؤمن من المفسدة فيه كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة (كما انه يظهر من الفصول) أن القائلين بالحظر يحتجون بأن فعل ما لم يرد فيه رخصة تصرف في ملك الغير بغير إذنه فيحرم.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست