responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 42
الموضوعية فقط سيما بقرينة ورود روايتين منها في الجبن الّذي قد علم ان في بعضه ميتة (نعم) هي صادقة على موردين (على الكلي) الّذي فيه حلال و حرام و اشتبه فرد منه بنحو الشبهة الموضوعية بين الحلال و الحرام ككلي الجبن الّذي فيه حرام و هو ما فيه الميتة و فيه حلال و هو ما ليس فيه الميتة و فرد مردد بين ما فيه الميتة و بين ما ليس فيه الميتة أو اللحم الّذي فيه حلال و هو لحم الغنم و فيه حرام و هو لحم الخنزير و فرد مردد بين لحم الغنم و لحم الخنزير و هكذا (و على الأمر الخارجي) الّذي فيه حلال و حرام جميعاً كالقطيع من الغنم الّذي يعلم إجمالا ان فيه موطوء و غير موطوء أو الأواني التي يعلم إجمالا أن فيها نجس و طاهر أو غصب و مباح و هكذا (و من هنا يظهر) أن هذه الروايات بظاهرها قابلة للشمول لأطراف العلم الإجمالي نظراً إلى كونها مغياة بالعلم التفصيليّ بمقتضي ظهور لفظة بعينه و انها تأكيد للمعرفة كما سيأتي اعتراف الشيخ به (و من المعلوم) ان العلم التفصيليّ مفقود في أطراف العلم الإجمالي فلا يبقى مانع عن الشمول لها بتمامها و سيأتي تحقيق الكلام فيه في صدر بحث الاشتغال إن شاء اللَّه تعالى و ان هذا الظهور غير معمول به عند الأصحاب فلا يمكن الأخذ به فتأمل جيداً.
(بقي شي‌ء) و هو انه يظهر من الشيخ أعلى اللَّه مقامه مناقشة في الأمثلة المذكورة في ذيل رواية مسعدة بن صدقة المتقدمة من حيث ان الحل الموجود فيها ليس مستنداً إلى أصالة الحلية بل إلى أمور أخر (و الظاهر) ان المناقشة بمحلها غير انها مما لا يضر بالاستدلال بصدر الحديث كما صرح به بنفسه (قال) أعلى اللَّه مقامه (ما لفظه) و لا إشكال في ظهور صدرها في المدعي الا أن الأمثلة المذكورة فيها ليس الحل فيها مستنداً إلى أصالة الحلية فإن الثوب و العبد إن لو حظا باعتبار اليد عليهما حكم بحل التصرف فيهما لأجل اليد و إن لو حظا مع قطع النّظر عن اليد كان الأصل فيهما حرمة التصرف لأصالة بقاء الثوب على ملك الغير و أصالة الحرية في الإنسان المشكوك في رقيته و كذا الزوجة إن لوحظ فيها أصل عدم تحقق النسب

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست