responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 43
أو الرضاع فالحلية مستندة إليه و إن قطع النّظر عن هذا الأصل فالأصل عدم تأثير العقد فيها فيحرم و طيها (قال) و بالجملة فهذه الأمثلة الثلا ثة بملاحظة الأصل الأولى محكومة بالحرمة و الحكم بحليتها انما هو من حيث الأصل الموضوعي الثانوي فالحل غير مستند إلى أصالة الإباحة في شي‌ء منها هذا و لكن في الاخبار المتقدمة يعني بها الاخبار التي استدل بها للبراءة بل في جميع الأدلة من الكتاب و العقل كفاية مع ان صدرها و ذيلها ظاهر ان في المدعي (انتهى) و الظاهر ان المراد من ذيلها هو قوله عليه السلام و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة.
قوله و بعدم الفصل قطعاً بين إباحته و عدم وجوب الاحتياط فيه و بين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية يتم المطلوب... إلخ (توضيح المقام) انه لما دل الحديث الشريف و هو قوله عليه السلام كل شي‌ء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه على حلية ما لم يعلم حرمته مطلقاً في نظر المصنف حتى في الشبهات الحكمية أراد الاستدلال به في الشبهات الوجوبية أيضاً بضميمة عدم القول بالفصل فإن الأمة بين من يقول بالاحتياط في الشبهات التحريمية الحكمية فقط و هم الأخباريون و بين من يقول بالبراءة فيها و في الشبهات الوجوبية جميعاً و هم المجتهدون فالقول بالبراءة في التحريمية فقط دون الوجوبية قول ثالث ينفيه عدم القول بالفصل و الإجماع المركب.
قوله مع إمكان أن يقال ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته فهو حلال تأمل... إلخ هذا استدلال بنفس الحديث الشريف للبراءة مطلقاً حتى في الشبهات الوجوبية من غير حاجة إلى التشبث بعدم القول بالفصل أصلا (و محصله) ان ترك الواجب حرام فإذا شك مثلا في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال فقد شك في حرمة تركه فيكون حلالا بالحديث الشريف (و فيه) ان المنصرف من الحرام هو الأمر

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست