responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 170
العلم الإجمالي لأن العلم حاصل بحرمة واحد من أمور لو علم حرمته تفصيلا وجب الاجتناب عنه و ترخيص بعضها على البدل موجب لاكتفاء الأمر بالاجتناب عن الباقي (انتهى) موضع الحاجة من كلامه (و قد أفاد المصنف) في وجه عدم وجوب الاجتناب عن الباقي (ما هذا لفظه) ضرورة انه مطلقاً يعني سواء كان الاضطرار إلى واحد معين أو غير معين موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه تعييناً أو تخييراً و هو ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينها فعلا (انتهى).
أقول و الحق في هذا التفصيل مع المصنف فلا فرق في الاضطرار من قبل العلم الإجمالي بين ان كان إلى واحد معين أو إلى غير معين ففي كلتا الصو رتين لا يؤثر العلم الإجمالي في التنجيز أصلا.
(اما في الاضطرار إلى واحد معين) فواضح و قد عرفت انه مما لا خلاف فيه (و اما في الاضطرار إلى الغير المعين) فلأن مع الاضطرار كذلك لا يكاد يحصل العلم بحرمة واحد من الأطراف كي يجب الاجتناب عن الباقي إذ من المحتمل ان يكون المحرم الواقعي هو الّذي يختاره المضطر لرفع اضطراره و هو معذور فلا يكون ما سواه حراماً و إليه أشار المصنف بقوله المتقدم و هو ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينها فعلا... إلخ.
قوله موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه تعييناً أو تخييراً إلى آخره (اما الترديد) بين ارتكاب أحد الأطراف أو تركه فناظر إلى الفرق بين الشبهة التحريمية و الوجوبية فالاضطرار إلى أحد الأطراف في التحريمية موجب لجواز ارتكابه و الاضطرار إلى ترك أحد الأطراف في الوجوبية موجب لجواز تركه (و اما الترديد) بين التعيين أو التخيير فناظر إلى الفرق بين الاضطرار إلى

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست