responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 169
كان موضوع التكليف فيه هو الحائض فهو حينئذ مما يقطع بتحققه إجمالا في هذا الشهر و لا يعلم بتحققه فعلا و أما إذا كان موضوع التكليف هو النساء كما يظهر من قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض فالمثال من قبيل الواجب المعلق كالحج بعد الاستطاعة قبل الموسم فيكون التكليف فيه حالياً و الواجب استقبالياً.
في الاضطرار إلى بعض الأطراف معيناً أو مردداً قوله تنبيهات الأول أن الاضطرار كما يكون مانعاً عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معين كذلك يكون مانعاً لو كان إلى غير معين... إلخ إشارة إلى ما في التنبيه الخامس من التنبيهات التي عقدها الشيخ أعلى اللّه مقامه للشبهة التحريمية الموضوعية من الاشتغال (و توضيح المقام) انه لا خلاف على الظاهر فيما إذا اضطر إلى بعض أطراف العلم الإجمالي بعضها المعين من قبل حصول العلم الإجمالي و انه مانع عن تأثير العلم الإجمالي في التنجيز فلا يجب الاحتياط حينئذ لعدم العلم بالتكليف لاحتمال كون المحرم هو الطرف المضطر إليه (قال الشيخ) أعلى اللّه مقامه الخامس لو اضطر إلى ارتكاب بعض المحتملات فإن كان بعضاً معيناً فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقي إن كان الاضطرار قبل العلم أو معه لرجوعه إلى عدم تنجز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي لاحتمال كون المحرم هو المضطر إليه (انتهى) (و لكن الخلاف) فيما إذا اضطر إلى بعض الأطراف بعضها الغير المعين من قبل العلم الإجمالي فالشيخ أعلى اللّه مقامه يقول بوجوب الاجتناب عن الباقي دون المصنف (و قد أفاد الشيخ) في وجه ذلك (ما هذا لفظه) و لو كان المضطر إليه بعضاً غير معين وجب الاجتناب عن الباقي و ان كان الاضطرار قبل

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست