responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 171
المعين أو الغير المعين ففي الأول يجوز الارتكاب أو الترك تعييناً و في الثاني تخييراً و هذا واضح.
قوله و كذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقاً على حدوث العلم أو لاحقاً... إلخ أي و كذلك لا فرق بين ان يكون الاضطرار إلى المعين أو الغير المعين سابقاً على حدوث العلم الإجمالي أو لا حقاً (و توضيح ذلك) ان الاضطرار من قبل العلم الإجمالي إلى البعض الغير المعين كما كان محل الخلاف بين الشيخ و المصنف فذهب الشيخ إلى الاحتياط في الباقي دون المصنف (فكذلك) الاضطرار من بعد العلم الإجمالي مطلقاً سواء كان إلى المعين أو الغير المعين هو محل الخلاف بينهما فالشيخ يقول بوجوب الاحتياط في الباقي دون المصنف (و قد أفاد الشيخ) في وجه ذلك (ما هذا لفظه) و ان كان بعده يعني الاضطرار بعد العلم الإجمالي فالظاهر وجوب الاجتناب عن الآخر لأن الإذن في ترك بعض المقدمات العلمية بعد ملاحظة وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي يرجع إلى اكتفاء الشارع في امتثال ذلك التكليف بالاجتناب عن بعض المشتبهات (انتهى) (و قد أفاد المصنف) في وجه عدم وجوب الاحتياط (ما محصله) أن التكليف المعلوم بالإجمال من أول الأمر كان محدوداً شرعاً بعدم طرو الاضطرار إلى متعلقه فإذا طرء الاضطرار إلى بعض الأطراف كان إلى المعين أو الغير المعين لم يبق معه علم بالتكليف لاحتمال كون التكليف في الطرف الّذي قد اضطر إليه فيما كان الاضطرار إلى المعين أو في الطرف الّذي يختاره المضطر لرفع اضطراره فيما كان إلى الغير المعين و مع عدم بقاء العلم بالتكليف لا يكاد يجب الاحتياط في الباقي (و فيه) ان الاضطرار و إن كان من حدود التكليف شرعاً كالخطاء و النسيان و الإكراه و الحرج و الضرر و نحو ذلك من العناوين الرافعة له و لو بمعنى رفع تنجزه (و لكن فقد الموضوع) أيضاً من حدود التكليف بل من حدوده بطريق أولى كما إذا أريق الخمر مثلا أو مائع آخر حرام

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست