قهراً فإذا لم يجز التمسك به و لم يجر الأصل الشرعي في أطراف العلم الإجمالي لا كلا و لا بعضاً أثر العلم الإجمالي كما أشير آنفاً في التنجيز لا محالة لوجود المقتضي و هو العلم الإجمالي و عدم المانع عنه و هو الترخيص الشرعي المانع عن التنجيز فيجب الاحتياط عقلا فتأمل جيداً فإن المقام لا يخلو عن دقة. قاعدة الحل بظاهرها تشمل تمام أطراف العلم الإجمالي (ثم إن) ها هنا أمرين لا بأس بالتنبيه عليهما. (أحدهما) أن قاعدة الحل هي بظاهرها مما تشمل أطراف العلم الإجمالي جميعاً من دون ان يكون التمسك بأدلتها في كل طرف من الأطراف تمسكاً بالدليل في الشبهة المصداقية (و ذلك) لأن أدلتها على اختلاف ألسنتها (مثل) قوله عليه السلام في رواية مسعدة بن صدقة كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه (و قوله عليه السلام) في رواية عبد اللَّه بن سليمان كل ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه إلى غير ذلك مما تقدم تفصيله في البراءة ظاهرة في اعتبار العلم التفصيليّ في الغاية و هو مفقود في أطراف العلم الإجمالي فإذا جرت في جميعها لفقد الغاية لم يكن التمسك به في كل منها تمسكاً بالدليل في الشبهة المصداقية إذ المفروض أن هذا الأصل من بين ساير الأصول لا يكون مطلق العلم مانعاً عنه بل المانع عنه هو خصوص العلم التفصيليّ و هو مما لا يحتمل وجوده في شيء من الأطراف (و اما ما ادعاه الشيخ) في الاشتغال في الشبهة التحريمية الموضوعية في ذيل بيان حرمة المخالفة القطعية من ان قوله عليه السلام بعينه في رواية مسعدة كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه تأكيد للضمير الراجع