responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 157
إلى الشي‌ء جي‌ء به للاهتمام في اعتبار العلم كما يقال رأيت زيداً نفسه لدفع توهم وقوع الاشتباه في الرؤية و انه مما لا ينافى إجمالية العلم فإذا علم إجمالا أن إناء زيد المردد بين الإناءين حرام فالإناء مما يصدق عليه انه شي‌ء علم حرمته بعينه (فهو) و إن كان حقاً في الجملة و لكن مع ذلك تأكيد الضمير الراجع إلى الشي‌ء بكلمة بعينه مما يوجب ظهور الشي‌ء في الأمر المفروز الممتاز في الخارج بحيث يمكن الإشارة الحسية إليه (و لو سلم عدم ظهوره في ذلك فالحديث الثاني و هو قوله عليه السلام كلما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه ظاهر في ذلك جداً و قد اعترف الشيخ بنفسه بذلك فقال فيه ان قوله عليه السلام بعينه قيد للمعرفة فمؤداه اعتبار معرفة الحرام بشخصه و لا يتحقق ذلك إلا إذا أمكنت الإشارة الحسية إليه (انتهى).
(و بالجملة) إن أدلة قاعدة الحل ظاهرة في كون الحلية المجعولة في ظرف الشك في مغياة بالعلم التفصيليّ بالحرام و هو مفقود في أطراف العلم الإجمالي فلا تأبي عن الشمول لها بل تشملها و لا تكون مناقضة مع الحرمة المعلومة بالإجمال إذ من شمولها لها يعرف ان الحرمة الواقعية هي مما لا كراهة على طبقها ما لم يعلم بها تفصيلا كما لا يلزم منه المناقضة بين الغاية و المغيا أصلا بعد كون الغاية هي العلم التفصيليّ المفقود في الأطراف و لا كون التمسك بها للحلية في كل من الأطراف تمسكاً بالدليل في الشبهة المصداقية بعد كون المانع في خصوص هذا الأصل هو العلم التفصيليّ لا مطلق العلم و لو كان إجمالياً.
(نعم الإنصاف) أن هذا الظهور غير معمول به عند الأصحاب كما تقدم في روايات البراءة فلا يمكن الاعتماد عليه و لا الاستناد إليه فلا يفتى بحلية كل من الإناءين اللذين علم إجمالا أن أحدهما خمر أو نجس أو غصب و لم يعلم أن أحداً من الأصحاب قد أفتى بذلك سوى ما ذكره الشيخ في الشبهة التحريمية الموضوعية من الاشتغال من انه حكى عن ظاهر بعض جوازها يعني المخالفة القطعية و سوى ما حكاه

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست