responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 155
(الوجه الثالث) من وجوه وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي و عدم جريان شي‌ء من الأصول العملية فيها لا كلا و لا بعضاً هو كون التمسك بدليل الأصل في كل من الأطراف تمسكاً بالدليل في الشبهة المصداقية فإذا لم يصح التمسك بدليل الأصل في شي‌ء منها وجب الاحتياط عقلا إذ المفروض ان العلم الإجمالي مؤثر في التنجيز لا محالة و لو بنحو الاقتضاء فإذا لم يثبت الترخيص الشرعي المانع عن تأثير العلم في التنجيز أثر العلم قهراً في التنجيز لوجود المقتضي و فقد المانع (و بيان هذا) كله مما يبتني على ذكر مقدمات أربع.
(الأولى) ان المعلوم بالإجمال سواء كان حكماً تكليفياً أو وضعياً أو موضوعاً من الموضوعات هو مما يحتمل وجوده في كل من طرفي العلم الإجمالي بمعنى ان له واقع معين نحن لا نعلمه إثباتاً و إن علمنا إجمالا انه مما لا يخرج عن هذين الطرفين و هذا واضح.
(الثانية) ان العلم تابع للمعلوم فإن العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة و إضافته شبه خيط متصل من النّفس إلى متعلق العلم فطرف منه متصل بالنفس و طرفه الآخر متصل بالمتعلق أي بالمعلوم (و عليه) فكما ان المعلوم بالإجمال مما يحتمل وجوده في كل من طرفي العلم الإجمالي و له واقع معين و موضع خاص نحن لا نعلمه إثباتاً فكذلك العلم المتعلق به مما يحتمل قهراً وجوده في كل منهما بتبع المعلوم بالإجمال و له واقع معين و موضع خاص نحن لا نعلمه إثباتاً.
(الثالثة) أن العلم المحتمل وجوده في كل من طرفي العلم الإجمالي بتبع احتمال وجود المعلوم بالإجمال هو مانع عن الأصول العملية فإن المستفاد من أدلتها على اختلاف ألسنتها ان الشك موضوع للأصل العملي قد أخذ في لسان الدليل شرعاً فمهما حصل العلم ارتفع الشك و لم يجر الأصل العملي أبداً.
(الرابعة) أن مع احتمال وجود المانع في كل من طرفي العلم الإجمالي يكون التمسك بدليل الأصل فيه تمسكاً بالدليل في الشبهة المصداقية فلا يجوز التمسك به

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست