responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 154
الأربعة المتقدمة المستفادة من مواضع متفرقة من كلماته الشريفة ان أدلة الأصول بنفسها قاصرة عن الشمول لأطراف العلم الإجمالي كلا و بعضاً فلا يشمل شيئاً منها أبداً لا من جهة لزوم محذور خارجي و هذا مما لا يخلو عن تناقض و تناف (و كيف كان) ملخص هذا الوجه الثاني من وجوه وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي هو معارضة الأصول فيها و أن أدلة الأصول قاصرة عن الشمول لها رأساً (و في قبال هذا الوجه الثاني) توهم شمول دليل الأصل لتمام أطراف العلم الإجمالي غايته انه يتعذر العمل به في الكل فيجب العمل به في البعض لأنه غاية المقدور كما هو الشأن في كل مورد من موارد التزاحم فالدليل يشمل جميع الافراد و التزاحم مما يلجئنا إلى التخيير العقلي بينهما (قال) الشيخ أعلى اللَّه مقامه في تعارض الاستصحابين بعد ما ادعى ان دليل الاستصحاب لا يشمل شيئاً من أطراف العلم الإجمالي و ذكر شقوقاً ثلاثة من التشقيقات الأربعة المتقدمة كما أشير آنفاً (ما لفظه) و ربما يتوهم ان عموم دليل الاستصحاب هو نظير قوله أكرم العلماء و أنقذ كل غريق و اعمل بكل خير في أنه إذا تعذر العمل بالعامّ في فردين متنافيين لم يجز طرح كليهما بل لا بد من العمل بالممكن و هو أحدهما تخييراً و طرح الآخر لأن هذا غاية المقدور (انتهى) (و فيه) ان المتوهم قد خلط بين تعارض الفردين و بين تزاحمهما و لم يتفطن ان دليل الأصل بالنسبة إلى طرفي العلم الإجمالي هو من قبيل الأول و ان الأمثلة التي قد ذكرها آنفاً هي من قبيل الثاني و ان الفردين هما متعارضان إذا كان التنافي بينهما في مقام الجعل و التشريع بان كان الدليل بنفسه قاصراً عن الشمول لكليهما كما في المقام على نحو يعلم إجمالا بخروج أحدهما عن تحت الدليل بلا كلام و أن تزاحم الفردين لا يكاد يكون الا إذا كان التنافي بينهما في مقام الامتثال بان كان المكلف هو الّذي قد عجز عن الجمع بينهما لا يقدر على الإتيان بكليهما جميعاً كما في إنقاذ الغريقين دفعة واحدة لا في مقام الجعل و التشريع كما هو شأن باب التعارض مطلقاً سواء كان بين الدليلين أو بين الفردين و هذا واضح ظاهر لا ينبغي الارتياب فيه أبداً.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست