responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 153
(و إن شملت) أحدهما على البدل بمعنى أن يدل الدليل على جواز إعمال الأصل في أحدهما مخيراً فإن أعملناه في هذا تركناه في ذاك و إن أعملناه في ذاك تركناه في هذا (لزم) مضافاً إلى عدم وفاء الدليل بذلك (استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد) فدليل واحد يشمل الشبهات البدوية على التعيين و الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي على التخيير و هو كما ترى (هذا غاية) ما يمكن ان يقال في تقريب المعارضة بنحو يجري في عموم الأصول العملية بالتشقيقات الأربعة المذكورة و مجموع التشقيقات يستفاد من مواضع متفرقة من كلام الشيخ أعلى اللَّه مقامه فثلاثة منها قد أفادها في تعارض الاستصحابين (قال) بعد عبارته المتقدمة في ذلك المشتملة على التشقيق الأول (ما لفظه) و لا إبقاء أحدهما المعين لاشتراك الآخر معه في مناط الدخول من غير مرجح و اما أحدهما المخير يعني به الغير المعين فليس من أفراد العام إذ ليس فرداً ثالثاً غير الفردين المتشخصين في الخارج فإذا خرجا لم يبق شي‌ء (انتهى) (و اما الشق الأخير) من التشقيقات الأربعة و هو الشمول لأحدهما على البدل (فقد أفاده) في موضعين (في صدر) التعادل و ال تراجيح في المتكافئين (و في بحث) الاشتغال في الشبهة التحريمية الموضوعية في الموافقة القطعية عند تقريب شمول قاعدة الحل لأطراف العلم الإجمالي على البدل غير انه في الأول صرح باستلزام البدلية استعمال اللفظ في أكثر من معنى و في الثاني قال إن البدلية ليس منها في الروايات عين و لا أثر.
(ثم إن) من جميع ما ذكر إلى هنا يظهر لك ضعف ما أفاده الشيخ أعلى اللَّه مقامه في بحث القطع في العلم الإجمالي من جواز إجراء الأصل في أطرافه في الشبهة الموضوعية و الحكمية جميعاً ما لم يستلزم مخالفة عملية (و وجه الضعف) ان المحصل من كلامه في ذلك كما لا يخفى على من راجعه بطوله انه لا مانع عن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي سوى المخالفة العملية نظراً إلى كونها معصية لخطاب معلوم بالتفصيل فان لم يستلزم مخالفة عملية فلا مانع عنه (و المحصل) من التشقيقات

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست