responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 152
بها في كل من الموردين بخصوصه يوجب طرحها بالنسبة إلى أحدهما المعين عند اللَّه المعلوم وجوبه فإن وجوب واحدة من الظهر و الجمعة أو من القصر و الإتمام مما لم يحجب اللَّه علمه عنا فليس موضوعاً عنا و لسنا في سعة منه فلا بدّ إما من الحكم بعدم جريان هذه الأخبار في مثل المقام مما علم وجوب شي‌ء إجمالا و إما من الحكم بأن شمولها للواحد المعين المعلوم وجوبه و دلالتها بالمفهوم على عدم كونه موضوعاً عن العباد و كونه محمولا عليهم و مأخوذين به و ملزمين عليه دليل علمي بضميمة حكم العقل بوجوب المقدمة العلمية على وجوب الإتيان لكل من الخصوصيّتين (انتهى) ففي المثال الّذي ذكره الشيخ أعلى اللَّه مقامه من الظهر و الجمعة أو القصر و الإتمام منطوق أدلة البراءة مما يدل على رفع وجوب كل منهما و وضعه عنا و كوننا في سعة منه و لكن مفهومها مما يدل على عدم رفع أحدهما المعلوم بالإجمال و عدم وضعه عنا و عدم كوننا في سعة منه و هذا هو عين المناقضة بين المنطوق و المفهوم إذا شملت أدلة البراءة الشرعية لأطراف العلم الإجمالي تماماً (و إما تلزم المناقضة بين الغاية و المغيا) كما في دليل قاعدة الطهارة فإذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين مثلا فقوله عليه السلام كل شي‌ء نظيف يشمل كلا منهما و يدل على طهارتهما جميعاً و قوله عليه السلام حتى تعلم انه قدر يشمل أحدهما المعلوم بالإجمال و يدل على نجاسته شرعاً و هذا هو عين المناقضة بين الغاية و المغيا (هذا كله) إن شملت أدلة الأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي تماماً.
(و اما إن شملت) أحد طرفي العلم الإجمالي أحدهما المعين دون الجميع فيعارضه الطرف الآخر لاشتراكه معه في مناط الدخول فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر و الالتزام بدخوله دون صاحبه و هذا واضح لا يحتاج إلى إطالة الكلام و مزيد النقض و الإبرام.
(و إن شملت) أحدهما الغير المعين فهو ليس فرداً غير الفردين المعينين في الخارج فانه إما هذا و إما ذاك و قد عرفت عدم صلاحية أدلة الأصول لشمول شي‌ء منهما أصلا.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست