في التنجيز إذ المفروض انه إن لم يكن علة تامة للتنجيز فهو مقتضي له لا محالة فإذا كان المقتضي له موجوداً و كان المانع عن تأثيره في التنجيز و هو الترخيص الشرعي في الأطراف مفقوداً تنجز التكليف المعلوم بالإجمال عقلا (و أحسن) ما قيل أو يمكن أن يقال في تقريب معارضة الأصول و عدم جريان شيء منها في أطراف العلم الإجمالي على نحو لا يختص بأصل دون أصل بل يجري في عموم الأصول العملية جميعاً ان أدلة الأصول قاصرة عن الشمول لأطراف العلم الإجمالي كلا و بعضاً. (فإنها إن شملت) تمام أطراف العلم الإجمالي فالمناقضة بين الترخيص فيها و بين الواقع المعلوم بالإجمال و إن لم تلزم بعد ما منعنا منجزية العلم الإجمالي بنحو العلية التامة و جوزنا الترخيص الشرعي في أطرافه كلا و بعضاً من دون أن تلزم منه مناقضة و لا احتمال مناقضة (و لكن) المناقضة في نفس أدلة الأصول مما يلزم لا محالة بمعنى أنه تلزم المناقضة (أما بين الصدر و الذيل) كما في دليل الاستصحاب على ما أفاد الشيخ أعلى اللّه مقامه في تعارض الاستصحابين (قال ما لفظه) فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز إبقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك لأنه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله (انتهى) فإذا كان هناك إناءان طاهران مثلا ثم علم إجمالا انه تنجس أحدهما فصدر الحديث و هو قوله عليه السلام و لا ينقض اليقين بالشك مما يأمرنا باستصحاب طهارة كل منهما بمقتضي اليقين السابق فيه و الشك اللاحق و ذيله و هو قوله عليه السلام و لكن ينقضه بيقين آخر مما ينهانا عن ذلك نظراً إلى حصول اليقين الآخر بنجاسة أحدهما و لو إجمالا و هذا هو عين المناقضة بين الصدر و الذيل إذا كان دليل الاستصحاب شاملا لأطراف العلم الإجمالي جميعاً (و إما تلزم المناقضة بين المنطوق و المفهوم) كما في أدلة البراءة الشرعية على ما يستفاد بالتدبر في كلام الشيخ أيضاً في الشبهة الوجوبية من الاشتغال في الموافقة القطعية (قال ما لفظه) و مما ذكرنا يظهر عدم جواز التمسك في المقام بأدلة البراءة مثل رواية الحجب و التوسعة و نحوهما لأن العمل