responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 150
في وجوه وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي و عدم جريان شي‌ء من الأصول فيها (و كيف) كان فما قيل أو يمكن أن يقال في وجه وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي و عدم جريان شي‌ء من الأصول العملية فيها لا كلا و لا بعضاً فتحرم المخالفة القطعية و تجب الموافقة القطعية وجهان بل وجوه ثلاثة.
(الأول) ما تقدم في بحث القطع و أشير إليه آنفاً من كون العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز كالعلم التفصيليّ عيناً فلا يمكن الترخيص في أطرافه لا كلا لما فيه من المناقضة مع الواقع المعلوم بالإجمال و لا بعضاً لما فيه من احتمال المناقضة كما إذا صادف الترخيص مع الواقع المعلوم بالإجمال و من المعلوم ان احتمال المحال محال كالقطع بالمحال (و فيه) أنا قد أبطلنا في العلم الإجمالي هذا الوجه الأول أي العلية التامة للتنجيز أشد إبطال و أوضحنا فساده بما لا مزيد عليه لما أوردنا عليه من النقض و الحل جميعاً و أثبتنا جواز الترخيص شرعاً في أطرافه كلا و بعضاً من دون أن يلزم منه مناقضة و لا احتمال مناقضة (ثم لو قلنا) بهذا الوجه الأول و ان العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز كالعلم التفصيليّ عيناً فمقتضي ذلك أن عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي مما يختص بما إذا لزم من جريانها مخالفة عملية للتكليف المعلوم بالإجمال سواء كانت قطعية أو احتمالية و اما إذا لم يلزم منه مخالفة عملية فلا مانع عنه عقلا كما في دوران الأمر بين المحذورين أو في مثل استصحابي النجاسة في طرفي العلم الإجمالي بالطهارة و هكذا.
(الثاني) معارضة الأصول في أطراف العلم الإجمالي فلا تجري الأصول في شي‌ء منها لا كلا و لا بعضاً فإذا لم تجر الأصول في أطرافه أثر العلم الإجمالي

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست