responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 149
(نعم) صرح في المسألة الأولى من مسائل الشبهة الوجوبية انه يظهر من المحقق الخوانساري دوران حرمة المخالفة يعني القطعية مدار الإجماع و ان الحرمة في مثل الظهر و الجمعة من جهته (ثم قال) و يظهر من الفاضل القمي الميل إليه (انتهى) (و ذكر الحدائق) في الماء المشتبه عن الكاشاني في المفاتيح و الفاضل الخراسانيّ في الكفاية انهما قد ذهبا إلى حل ما اختلط بالحرام و ان كان محصوراً لصحيحة عبد اللَّه ابن سنان المتقدمة في البراءة كل شي‌ء يكون فيه حرام و حلال فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه (كما ان الظاهر) ان المشهور هو وجوب الموافقة القطعية (قال الشيخ) أعلى اللَّه مقامه في الشبهة التحريمية الموضوعية (ما لفظه) اما المقام الثاني يعني به الموافقة القطعية فالحق فيه وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين وفاقاً للمشهور (ثم قال) و في المدارك انه مقطوع به في كلام الأصحاب و نسبه المحقق البهبهاني في فوائده إلى الأصحاب و عن المحقق المقدس الكاظميني في شرح الوافية دعوى الإجماع صريحاً (ثم قال) و ذهب جماع ة إلى عدم وجوبه و حكى عن بعض القرعة (انتهى) (و قال) في المسألة الأولى من مسائل الشبهة الوجوبية (ما لفظه) و اما الثاني يعني به وجوب الموافقة القطعية ففيه قولان أقواها الوجوب لوجود المقتضي و عدم المانع ثم ذكر بعد الفراغ عن إثبات المقتضي و فقد المانع كلام المحقق القمي القائل بعدم وجوب الموافقة القطعية و هكذا بعض كلمات المحقق الخوانساري التي يظهر منها الموافقة مع المحقق القمي (و قال) في المسألة الثانية منها (ما لفظه) ثم ان المخالف في المسألة ممن عثرنا عليه هو الفاضل القمي و المحقق الخوانساري في ظاهر بعض كلماته (و قال) في المسألة الرابعة منها و هي ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع كما في صورة اشتباه الفائتة أو القبلة أو الماء المطلق (ما لفظه) و قد خالف في ذلك الفاضل القمي رحمه اللَّه فمنع وجوب الزائد على واحدة من المحتملات مستنداً في ظاهر كلامه إلى ما زعمه جامعاً لجميع صور الشك في المكلف به من قبح التكليف بالمجمل و تأخير البيان عن وقت الحاجة (انتهى).


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست