responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 144
التكليفين أولى من الموافقة القطعية في أحدهما مع المخالفة القطعية في الآخر و منشأ ذلك أن الاحتياط لدفع الضرر المحتمل لا يحسن بارتكاب الضرر المقطوع (انتهى) أقول و يرد عليه ان الاحتياط بالموافقة القطعية في أحدهما مع المخالفة القطعية في الآخر ليس من دفع الضرر المحتمل بارتكاب الضرر المقطوع بل من دفع الضرر المقطوع بارتكاب الضرر المقطوع إذ لا وجه لتسمية الموافقة القطعية بدفع الضرر المحتمل و تسمية المخالفة القطعية بارتكاب الضرر المقطوع (و من هنا يظهر) انه لا وجه للإلزام بالموافقة الاحتمالية في كلا التكليفين بإتيان أحدهما و ترك الآخر مخيراً في ذلك بل المكلف كما انه مخير عقلا بين الإتيان بأحدهما و ترك الآخر فكذلك مخير بين الإتيان بهما جميعاً و تركهما كذلك فإن المخالفة القطعية بالإتيان بهما جميعاً أو بتركهما كذلك و ان كانت تلزم و لكن الموافقة القطعية بسبب ذلك أيضاً تلزم و قد أشير آنفاً انه لم يعلم ان مصلحة الموافقة القطعية هي أقل من مفسدة المخالفة القطعية قوله فافهم... إلخ قد أشرنا في صدر الحاشية المتقدمة و هي التعليق على قوله و لا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقاً... إلخ إلى وجه قوله فافهم فراجع هناك و لا نعيده ثانياً.
في أصالة الاشتغال قوله فصل لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الإيجاب أو التحريم فتارة لتردده بين المتباينين و أخرى بين الأقل و الأكثر الارتباطيين إلى آخره و اما الأقل و الأكثر الغير الارتباطيين فلم يعقد لهما الشيخ و لا المصنف بحثاً مستقلا يختص بهما و كأنه لوضوح الحكم فيهما و ان العلم الإجمالي مما ينحل إلى العلم التفصيليّ

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست