responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 145
بالأقل و الشك البدوي في الأكثر فتجري البراءة عن الأكثر و تقدمت الإشارة إليهما في التنبيه الثالث من تنبيهات البراءة و سيأتي الإشارة إليهما في صدر الأقل و الأكثر الارتباطيين إن شاء اللَّه تعالى بنحو أبسط فانتظر.
في دوران الأمر بين المتباينين قوله المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين... إلخ (قد عقد الشيخ) أعلى اللَّه مقامه لدوران الأمر بين المتباينين حسب مسلكه المتقدم في أصالة البراءة ثمان مسائل أربع للشبهة التحريمية و أربع للشبهة الوجوبية و من كل أربع ثلاثة للشبهة الحكمية و واحدة للشبهة الموضوعية إذ منشأ الشك في الحكمية إما فقد النص أو إجمال النص أو تعارض النصين و في الموضوعية اشتباه حال الأمور الخارجية غير ان الشيخ قدم في المقام الشبهة التحريمية الموضوعية محصورها و غير محصورها على الشبهة التحريمية الحكمية نظراً إلى اشتهار عنوانها في كلمات العلماء بخلاف ال تحريمية الحكمية بل لم يتعرض التحريمية الحكمية بمسائلها الثلاث الا باختصار (و عقد المصنف) للمقام مسألة واحدة جمع فيها بين المسائل الثمان كما فعل ذلك في البراءة أيضاً و ان كان الأولى أن ينعقد لها أربع مسائل كما أشرنا في البراءة لا ثمان و لا واحدة مسألتان للتحريمية حكميها و موضوعيها و مسألتان للوجوبية حكميها و موضوعيها من غير تعرض لمنشإ الشك في الشبهة الحكمية من فقد النص أو إجمال النص أو تعارض النصين (و على كل حال) الحق في تحرير مسائل الدوران بين المتباينين أن يقال هكذا إن التكليف المعلوم بالإجمال المردد بين أمرين متباينين أو أكثر (إن كان) حرمة فالشبهة تحريمية (و ان كان) وجوباً فالشبهة وجوبية و في كل منهما (ان كان) منشأ الشك فقد ان النص أو إجمال النص فالشبهة حكمية كما إذا لم يعلم ان الحرام هل هو تجديد القبر أو تجديده أو لم يعلم ان الواجب في يوم

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست