responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 143
في واقعتين إذا لم يكن له عند كل واقعة ما هو بدل ظاهراً للمعلوم إجمالا في الواقعتين (انتهى).
أقول و يرد عليه ما عرفته آنفاً من أن المخالفة القطعية العملية على القول بالتخيير الاستمراري و ان كانت تلزم إذا اخترنا في الواقعة الثانية غير ما اخترناه في الواقعة الأولى الا أن الموافقة القطعية العملية أيضاً تلزم و ليست مصلحة الثاني بأقل من محذور الأول (و لعله) لذلك قال أخيراً هناك فافهم و عدل في المقام عما أفاده هناك و صرح هاهنا بأن الأقوى هو التخيير الاستمراري كما أشرنا.
في اشتباه الواجب بالحرام (ثانيهما) انه يلحق بدوران الأمر بين المحذورين أي الوجوب و الحرمة اشتباه الواجب بالحرام بأن يعلم إجمالا ان أحد الفعلين واجب و الآخر حرام و لم يعلم ان هذا واجب و ذاك حرام أو بالعكس فيجري في كل من الفعلين جميع ما تقدم في دوران الأمر بين المحذورين حرفاً بحرف فإن كلا من الفعلين من مصاديقه و صغرياته يدور أمره بين الوجوب و الحرمة غير ان المخالفة القطعية هناك لم تمكن الا تدريجاً و في واقعتين كما إذا أتى بالفعل مرة و تركه أخرى و في المقام تمكن دفعة واحدة بأن يأتي بهما جميعاً أو يتركهما كذلك فتحصل المخالفة القطعية كما تحصل الموافقة القطعية (و قد حكم فيه الشيخ) أعلى اللَّه مقامه بوجوب الإتيان بأحدهما و ترك الآخر مخيراً في ذلك قبال ما إذا أتى بهما جميعاً أو تركهما كذلك و ذلك لئلا يلزم المخالفة القطعية (قال) في آخر الاشتغال في المطلب الثالث من مطالب الشك في المكلف به بعد تحرير عنوان البحث (ما هذا لفظه) و الحكم فيما نحن فيه وجوب الإتيان بأحدهما و ترك الآخر مخيراً في ذلك لأن الموافقة الاحتمالية في كلا

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست