responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 378
باب العلم أو العلمي بهما غير منسد غالباً و اللَّه العالم.
قوله فافهم... إلخ و لعله إشارة إلى ما أشار إليه الشيخ أعلى اللَّه مقامه بقوله المتقدم آنفاً هذا إذا أنيط الحكم بنفس الضرر و أما إذا أنيط بموضوع الخوف فلا حاجة إلى ذلك بل يشمل حينئذ الشك أيضاً.
في الظن بالأمور الاعتقادية قوله خاتمة يذكر فيها أمران استطراداً الأول هل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلا في الفروع العملية المطلوب فيها أولا العمل بالجوارح يتبع في الأصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح من الاعتقاد به و عقد القلب عليه و تحمله و الانقياد له أولا... إلخ ليس الكلام في ه ذا الأمر الأول مقصوراً على اتباع خصوص الظن الانسدادي و عدمه في الأمور الاعتقادية كما يظهر من المصنف بل الكلام هو في اتباع مطلق الظن فيها و لو كان ظناً خاصاً كما ستعرف تفصيله (و على كل حال) ان توضيح المقام يستدعي ذكر (مقدمة) و هي ان الأمور الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح من الاعتقاد بها و عقد القلب عليها و تحملها و الانقياد لها على قسمين كما صرح به الشيخ أعلى اللَّه مقامه و إن لم يصرح بمثل ما نصرح به.
(القسم الأول) ما يجب على المكلف بحكم العقل تحصيل العلم و اليقين به ثم يجب عليه بحكم العقل أيضاً بعد العلم و اليقين به الاعتقاد به و عقد القلب عليه و تحمله و الانقياد له في قبال الإنكار و الجحود بعد العلم و اليقين كما في الآية الشريفة فجحدوا بها و استيقنتها أنفسهم أو في قبال الوقف و التأمل بعد العلم و اليقين كما يتفق ذلك كثيراً و هذا كما في (التوحيد) و (النبوة) و (الإمامة) و (المعاد)


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست