responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 379
العقل مما يستقل بنفسه في الحكم بوجوب تحصيل العلم و اليقين بهذه الأمور الأربعة لما في تركه من احتمال الضرر فيجب دفعه كما ان العقل يستقل بنفسه أيضاً في الحكم بوجوب الاعتقاد بتلك الأمور الأربعة و عقد القلب عليها و تحملها و الانقياد لها بعد تحصيل العلم و اليقين بها لما في تركه من القبح فإن مجرد العلم و اليقين بها من دون الاعتقاد بها و عقد القلب عليها و التحمل و الانقياد لها مما لا حسن له عقلا بل قبيح قطعاً لا سيما إذا كان مقروناً بالإنكار و الجحود (و الظاهر انه يكتفي) في معرفة الرب جل و علا العلم الإجمالي بوجود الواجب المستجمع لتمام الكمالات المنزه عن جميع النقائص من دون لزوم العلم التفصيليّ بالصفات الثبوتية و السلبية واحداً بعد واحد لعدم الدليل عليه لا عقلا و لا شرعاً.
(قال الشيخ) أعلى اللّه مقامه في أواخر ما أفاده في تمييز القسم الأول عن القسم الثاني الآتي (ما لفظه) و بالجملة فالقول بأنه يكفي في الإيمان الاعتقاد بوجود الواجب الجامع للكمالات المنزه عن النقائص و بنبوة محمد صلى اللّه عليه و آله و سلم و بإمامة الأئمة عليهم السلام و البراءة من أعدائهم و الاعتقاد بالمعاد الجسماني (إلى ان قال) غير بعيد بالنظر إلى الأخبار و السيرة المستمرة (انتهى) (و يكتفى أيضاً) في معرفة النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم و الأئمة الاثنى عشر معرفتهم بنسبهم المعروف و ان محمداً رسول اللّه صلى اللَّه عليه و آله و الأئمة الاثنى عشر أوصياؤه و حجج اللّه و إن لم يعلم بعصمتهم.
(قال الشيخ) أعلى اللّه مقامه و يكتفي في معرفة النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم معرفة شخصه بالنسب المعروف المختص به و التصديق بنبوته و صدقه فلا يعتبر في ذلك الاعتقاد بعصمته أعني كونه معصوماً بالملكة من أول عمره إلى آخره (قال) قال أي الشهيد الثاني في المقاصد العلية و يمكن اعتبار ذلك لأن الغرض المقصود من الرسالة لا يتم الا به فتنتفي الفائدة التي باعتبارها وجب إرسال الرسل و هو ظاهر بعض كتب العقائد المصدرة بأن من جهل ما ذكروه فيها فليس مؤمناً مع ذكرهم

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست