responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 377
الامتثال الظني (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
قوله نعم ربما يجري نظير مقدمات الانسداد في الأحكام في بعض الموضوعات الخارجية... إلخ أي نعم ربما يجري نظير مقدمات الانسداد في الأحكام في بعض الموضوعات الخارجية فيكون الظن حجة في تعيينه كما يكون حجة في تعيين الحكم الشرعي و هذا كما في موضوع الضرر (فنقول) إن باب العلم بالضرر منسد غالباً إذ لا يعلم في الأغلب الا بعد تحققه و وقوعه و إجراء أصل العدم في كلما احتمل كونه ضررياً مما يوجب المحذور و هو الوقوع في الضرر كثيراً و نحن نعلم انه لا يرضى الشارع بذلك لشدة اهتمامه بالضرر و ليس هو من قبيل النجاسة و الطهارة و نحوهما مما لا اهتمام به أصلا و الاحتياط بترك كل ما احتمل كونه ضررياً غير واجب شرعاً بل غير ممكن في بعض الموارد كما فيما دار الأمر فيه بين الوجوب و الحرمة كصيام شهر رمضان فان كان ضررياً فقد حرم و إن لم يكن ضررياً فقد وجب فلا محيص حينئذ عن اتباع الظن في تعيين موارد الضرر فكلما ظن كونه ضررياً تركناه و كلما شك كونه ضررياً فعلناه (و قد أشار الشيخ) أعلى اللَّه مقامه إلى هذا كله مختصراً (قال) نعم قد يوجد في الأمور الخارجية ما لا يبعد إجراء نظير دليل الانسداد فيه كما في موضوع الضرر الّذي أنيط به أحكام كثيرة من جواز التيمم و الإفطار و غيرهما فيقال إن باب العلم بالضرر منسد غالباً إذ لا يعلم غالباً الا بعد تحققه و إجراء أصالة عدمه في تلك الموارد توجب المحذور و هو الوقوع في الضرر غالباً فتعين إناطة الحكم فيه بالظن (ثم قال) هذا إذا أنيط الحكم بنفس الضرر و اما إذا أنيط بموضوع الخوف فلا حاجة إلى ذلك بل يشمل حينئذ الشك أيضاً (ثم قال) و يمكن أن يجري مثل ذلك في مثل العدالة و النسب و شبههما من الموضوعات التي تلزم من إجراء الأصول فيها مع عدم العلم الوقوع في مخالفة الواقع كثيراً فافهم (انتهى) (و لعل) قوله فافهم إشارة إلى ضعف جريان الانسداد في مثل العدالة و النسب و شبههما فإن

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست