responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 349
(إلى ان قال الثالث) كون بعض الظنون مظنون الحجية فانه في مقام دوران الأمر بينه و بين غيره يكون أولى من غيره إما لكونه أقرب إلى الحجية من غيره (إلى ان قال) و إما لكونه أقرب إلى إحراز مصلحة الواقع (إلى ان قال) هذه غاية ما يمكن ان يقال في ترجيح بعض الظنون على بعض لكن نقول ان المسلم من هذه في الترجيح لا ينفع و الّذي ينفع غير مسلم كونه مرجحاً (قال توضيح ذلك) هو ان المر جح الأول و هو تيقن البعض بالنسبة إلى الباقي و ان كان من المرجحات بل لا يقال له المرجح لكونه معلوم الحجية تفصيلا و غيره مشكوك الحجية فيبقى تحت الأصل لكنه لا ينفع لقلته و عدم كفايته لأن القدر المتيقن من هذه الأمارات هو الخبر الّذي زكي جميع رواته بعدلين و لم يعمل في تصحيح رجاله و لا في تمييز مشتركاته بظن أضعف نوعاً من ساير الأمارات الآخر و لم يوهن لمعارضة شي‌ء منها و كان معمولا به عند الأصحاب كلا أو جلا مفيداً للظن الاطمئناني بالصدور (إلى ان قال و اما المرجح الثاني) و هو كون بعضها أقوى ظناً من الباقي ففيه ان ضبط مرتبة خاصة له متعسر أو متعذر لأن القوة و الضعف إضافيان و ليس تعارض القوي مع الضعيف هنا في متعلق واحد حتى يذهب الظن من الأضعف و يبقى في الأمارة الأخرى نعم يوجد مرتبة خاصة و هو الظن الاطمئناني الملحق بالعلم حكماً بل موضوعاً لكنه نادر التحقق (قال علي ان) كون القوة معينة للقضية المجملة محل منع إذ لا يستحيل ان يعتبر الشارع في حال الانسداد ظناً يكون أضعف من غيره كما هو المشاهد في الظنون الخاصة فانها ليست على الإطلاق أقوى من غيرها بالبديهة (إلى ان قال) و اما المرجح الثالث و هو الظن باعتبار بعض فيؤخذ به لأحد الوجهين المتقدمين يعني بهما إما لكون مظنون الحجية اقرب إلى الحجية من غيره أو اقرب إلى إحراز مصلحة الواقع (ففيه) مع ان الوجه الثاني لا يفيد لزوم التقديم بل أولويته ان الترجيح على هذا الوجه يعني به الوجه الثاني كما ستعرف يشبه الترجيح بالقوة و الضعف في ان مداره على الأقرب إلى الواقع و حينئذ فإذا

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست