responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 348
فلا بدّ من الاقتصار على متيقن الاعتبار منها أو مظنونه بإجراء مقدمات دليل الانسداد... إلخ.
في معممات النتيجة سبباً و مرتبة بناء على الكشف و الإهمال قوله ثم لا يخفى ان الظن باعتبار الظن بالخصوص يوجب اليقين باعتباره... إلخ و لتوضيح المقام لا بد من تمهيد مقدمة و هي ان الشيخ أعلى اللّه مقامه (لما اختار) كما تقدم ان النتيجة على الكشف كلية بحسب الموارد يعني بها المسائل الفقهية بدعوى الإجماع القطعي على ان العمل بالظن لا يفرق فيه بين أبواب الفقه و انها مهملة بحسب الأسباب و المرتبة (ذكر من القوم) للتعميم من جهة الأسباب و المرتبة وجوهاً (قال) في صدر المقام الثاني (ما لفظه) اما على تقدير كون العقل كاشفاً عن حكم الشارع بحجية الظن في الجملة فقد عرفت ان الإهمال بحسب الأسباب و المرتبة و يذكر للتعميم من جهتهما وجوه.
(الأول) عدم المرجح لبعضها على بعض فيثبت التعميم لبطلان الترجيح بلا مرجح و الإجماع على بطلان التخيير و التعميم بهذا الوجه يحتاج إلى ذكر ما يصلح أن يكون مرجحاً و إبطاله (إلى ان قال) إذا تمهد فنقول ما يصلح أن يكون معيناً أو مرجحاً أحد أمور ثلاثة.
(الأول) كون بعض الظنون متيقناً بالنسبة إلى الباقي بمعنى كونه واجب العمل قطعاً على كل تقدير فيؤخذ به و يطرح الباقي للشك في حجيته.
(إلى ان قال الثاني) كون بعض الظنون أقوى من بعض فيتعين العمل

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست