responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 350
فرضنا كون الظن الّذي لم يظن بحجيته أقوى ظناً بمراتب من الظن الّذي ظن حجيته فليس بناء العقلاء على ترجيح الثاني فيرجع الأمر إلى لزوم ملاحظة الموارد الخاصة و عدم وجود ضابطة كلية بحيث يؤخذ بها في ترجيح الظن المظنون الاعتبار نعم لو فرض تساوي أبعاض الظنون دائماً من حيث القوة و الضعف كان ذلك المرجح بنفسه منضبطاً و لكن الفرض مستبعد بل مستحيل (إلى ان قال) و اما الوجه الأول المذكور في تقريب ترجيح مظنون الاعتبار على غيره.
(ففيه أولا) انه لا أمارة تفيد الظن بحجية أمارة على الإطلاق يعني بذلك انه لا أمارة لنا تكون هي مظنونة الاعتبار على وجه الإطلاق فان الأمارات التي تفيد الظن بحجية أمارة هي مختلفة جداً فبعضها يعتبر شيئاً في حجيتها و بعضها شيئاً آخر و هكذا.
(إلى ان قال و ثانياً) انه لا دليل على اعتبار مطلق الظن في مسألة تعيين هذا الظن المجمل.
أقول لا يخفى انه إذا تم بطلان المرجح الأول بمعنى عدم كفايته و تم بطلان هذا المرجح الثالث ثبت التعميم بالنسبة إلى الأسباب و إذا ثبت بطلان المرجح الثاني ثبت التعميم بالنسبة إلى المرتبة و الظاهر ان إليه ناظر قول الشيخ فيما تقدم و يذكر للتعميم من جهتهما وجوه... إلخ و الا فالمعمم الثاني و الثالث كما ستعرفهما راجعان إلى الأسباب فقط دون المرتبة (ثم إن الشيخ) أعلى اللّه مقامه بعد قوله المتقدم و ثانياً انه لا دليل على اعتبار مطلق الظن... إلخ ساق كلاماً طويلا (إلى ان قال).
(الثاني) من طرق التعميم ما سلكه غير واحد من المعاصرين من عدم الكفاية ثم أفاد في وجه ذلك (ما ملخصه) انهم اعترفوا بعد تقسيم الظنون إلى مظنون الاعتبار و مشكوكه و موهومه بأن مقتضي القاعدة بعد إهمال النتيجة الاقتصار على مظنون الاعتبار ثم على المشكوك ثم يتعدى إلى الموهوم لكن الظنون المظنونة الاعتبار

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست