responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 204
(إلى ان قال) فالأولى لمن يريد التفصي عن هذا الإيراد التشبث بما ذكرنا من ان المراد بالتبين تحصيل الاطمئنان و بالجهالة الشك أو الظن الابتدائي الزائل بعد الدقة و التأمل.
أقول ان حمل التبين على الانكشاف الاطمئناني و إن كان مما يحصل به التفصي عن الإشكال كما ذكر الشيخ أعلى اللَّه مقامه و لكن حمل الجهالة على فعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل بقرينة آية التوبة سيما بعد ما عرفت من الحديث الشريف الوارد في تفسيرها أقرب و أولى جدا فتأمل جيدا.
في إشكال عدم شمول الآية للروايات مع الواسطة قوله ثم انه لو سلم تمامية دلالة الآية على حجية خبر العدل ربما أشكل شمول مثلها للروايات الحاكية لقول الإمام عليه السلام بواسطة أو وسائط إلى آخره إشارة إلى أشهر الإيرادات التي يمكن دفعها و الجواب عنها و لو باللتيا و التي (قال الشيخ) أعلى اللَّه مقامه و اما ما أورد على الآية بما هو قابل للذب فكثير و ذكر كثيرا منها و من جملتها هذا الإشكال المعروف (و حاصل) ما قيل أو يمكن ان يقال في تقريبه وجوه.
(الوجه الأول) ما أشار إليه الشيخ في صدر كلامه و لم يؤشر إليه المصنف (قال و منها) ان الآية لا تشمل الاخبار مع الواسطة لانصراف النبأ إلى الخبر بلا واسطة فلا يعم الروايات المأثورة عن الأئمة عليهم السلام لاشتمالها على وسائط

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست