responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 203
صدور ما لا ينبغي صدوره عن العاقل المتأمل في عواقب الأمور أي انما التوبة على اللَّه للذين يعملون السوء بسفاهة ثم يندمون و يتوبون من قريب فيتوب اللَّه عليهم (و قد ذكر الطبرسي) أعلى اللَّه مقامه في تفسير الآية انه روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انه قال كل ذنب عمله العبد و ان كان عالما فهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربه فقد حكى اللَّه تعالى قول يوسف لإخوته هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جاهلون فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية اللَّه انتهى (هذا و لكن قد أورد الشيخ) أعلى اللَّه مقامه على التفصي المذكور بقوله و فيه مضافا إلى كونه خلاف ظاهر لفظ الجهالة ان الإقدام على مقتضي قول الوليد يعني به من نزلت الآية في حقه لم يكن سفاهة قطعا إذ العاقل بل جماعة من العقلاء لا يقدمون على الأمور من دون وثوق بخبر المخبر بها انتهى.
أقول و فيه مضافا إلى ان المعنى المذكور أي فعل ما لا ينبغي صدوره عن العاقل هو الظاهر من لفظ الجهالة كما عرفت في آية التوبة سيما بعد ورود الحديث المذكور في تفسيرها (ان العاقل) قد يقدم على فعل ما لا ينبغي صدوره عنه غفلة منه في الأمر الّذي أقدم فيه فينبهه الأعقل إلى فعله و انه قد أقدم على ما لا ينبغي صدوره عنه فيتركه و يدعه (ثم ان الشيخ) أعلى اللَّه مقامه قد ذكر معنى آخر للجهالة يحصل به التفصي أيضا و هو ان يكون المراد من التبين في قوله تعالى فتبينوا هو الظهور و الانكشاف الاطمئناني لا التبين العلمي و يكون المراد من الجهالة ما يقابل الظهور و الانكشاف الاطمئناني فيختص التعليل بنبإ الفاسق فقط و لا يعم نبأ العادل كي ينافي المفهوم فان خبر العادل مما يورث الانكشاف الاطمئناني غالبا بخلاف نبأ الفاسق (قال أعلى اللَّه مقامه) و هذا الإيراد يعني به الإيراد الثاني المحكي عن العدة و الذريعة و غيرهما مبني على ان المراد بالتبين هو التبين العلمي كما هو مقتضي اشتقاقه و يمكن أن يقال ان المراد منه ما يعم الظهور العرفي الحاصل من الاطمئنان الّذي هو في مقابل الجهالة

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست