responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 108
الأمارة التي لم يرد دليل على اعتبارها لا الأمارة المشكوكة الاعتبار (و بعبارة أخرى) إن المصنف جعل مجري الأصل هي الأمارة التي لم يحرز التعبد بها و الشيخ أعلى اللَّه مقامه قد جعل مجري الأصل هي الأمارة التي أحرز عدم التعبد بها فالأصل هل يقتضي جواز العمل بمثل هذه الأمارة أم لا فاختار أعلى اللَّه مقامه حرمته و استدل لها بالأدلة الأربعة (قال) التعبد بالظن الّذي لم يدل دليل على وقوع التعبد به محرم بالأدلة الأربعة و يكفي من الكتاب قوله تعالى قل اللَّه أذن لكم أم على اللَّه تفترون دل على ان ما ليس بإذن من اللَّه من اسناد الحكم إلى الشارع فهو افتراء.
أقول و لو استدل أعلى اللَّه مقامه من الكتاب العزيز مضافا إلى ذلك بالآيات الناهية عن الظن أيضا مثل قوله تعالى ان الظن لا يغني من الحق شيئا كان بمحله (قال) و من السنة قوله عليه السلام في عداد القضاة من أهل النار و رجل قضى بالحق و هو لا يعلم.
أقول و الظاهر انه يعنى بذلك انه لو قامت عندنا أمارة لم يرد التعبد بها شرعا و قد أفتينا على طبقها و فرضنا انها كانت مصيبة واقعا فنحن ممن قضى بالحق و هو لا يعلم فنكون من أهل النار (قال) و من الإجماع ما ادعاه الفريد البهبهاني في بعض رسائله من كون عدم الجواز بديهيا عند العوام فضلا عن العلماء (ثم قال) و من العقل تقبيح العقلاء من يتكلف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عن المولى.
أقول و لو قال و من العقل تقبيح العقلاء التعبد بما لم يرد التعبد به عن المولى كان أنسب بصدر عبارته جدا (ثم انه أعلى اللَّه مقامه) قد ساق

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست