responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 109
طويلا (إلى ان قال) هذا و لكن حقيقة العمل بالظن هو الاستناد إليه في العمل و الالتزام بكون مؤداه حكم اللَّه في حقه... إلخ فيكون نتيجة كلامه من الأول إلى الآخر هي ان الّذي يحرم بالأدلة الأربعة هو الاستناد إلى الظن و الالتزام بكون مؤداه حكم اللَّه في حقه دون غير هما.
(فيقول المصنف) تضعيفا لذلك كله ما ملخصه ان صحة الالتزام بما أدى إليه الظن من الأحكام و صحة نسبته إليه تعالى ليسا من آثار الحجية كي إذا لم تصح الالتزام و النسبة كشف ذلك إنا عن عدم الحجية و ذلك كما في الظن على الانسداد و الحكومة فانه حجة عقلا كالعلم في حال الانفتاح مع عدم صحة الالتزام بما أدى إليه و عدم صحة نسبته إليه تعالى إذ المفروض عدم القول بالكشف و إن الظن طريق منصوب من الشرع كي صح الالتزام بمؤداه و صح نسبته إليه تعالى بل هو حجة عقلا يجب العمل على طبقه و الحركة على وفقه.
قوله ضرورة ان حجية الظن عقلا على تقرير الحكومة... إلخ و في بعض النسخ ضرورة ان حجية الظن عملا على تقرير الحكومة و لعله بمعنى حجيته في الفروع العملية في قبال حجيته في الأمور الاعتقادية كما سيأتي تفصيلهما جميعا.
قوله فلو فرض صحتهما شرعا مع الشك في التعبد به لما كان يجدى في الحجية شيئا... إلخ تفريع على قوله فليسا من آثارها... إلخ فان صحة الالتزام و النسبة إذا لم يكونا من آثار الحجية فقهرا لو فرض صحة الالتزام و النسبة فيما شك في اعتباره لم يجد في إثبات حجيته ما لم يترتب عليه آثار الحجية من المنجزية و العذرية و مع الترتب المذكور لم يضر عدم صحتهما كما عرفت في الظن على

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست