قوله ضرورة انه بدونه لا يصح المؤاخذة على مخالفة التكليف... إلخ علة لعدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة إلا على ما أحرز حجيته و إشارة إلى نفي المنجزية عند الإصابة و العذرية عند الخطأ فيما لم يحرز حجيته فانه إذا قامت أمارة لم يحرز اعتبارها على تكليف إلزامي و قد أصابت واقعا و لم يعمل بها المكلف لم يصح للمولى مؤاخذته كما انها إذا قامت على ارتفاع تكليف ثابت و قد أخطأت و عمل بها المكلف و فات منه التكليف لم يصح له الاعتذار بها عن فوته. قوله و لا يكون مخالفته تجريا و لا تكون موافقته بما هي موافقته انقيادا... إلخ إشارة إلى نفي أثرين آخرين للحجة عند عدم إحراز حجية أمارة ظنية و هما كون مخالفتها عند الخطأ تجريا و موافقتها كذلك بما هي موافقتها انقيادا فإن شأن الحجة كما تقدم في القطع ان يكون مخالفتها عند الخطأ تجريا و موافقتها كذلك انقيادا. (نعم) إذا قامت أمارة لم يحرز حجيتها و قد أخطأت و المكلف قد وافقها لا بعنوان انه موافقتها بل برجاء اصابتها للواقع كان ذلك انقيادا أيضا (و قد أشار المصنف) إلى ذلك بقوله و ان كانت بما هي محتملة لموافقة الواقع كذلك أي انقيادا. قوله للقطع بانت فاء الموضوع معه... إلخ أي للقطع بانتفاء موضوع الآثار مع الشك في التعبد به و الموضوع كما أشير إليه هو ما اتصف بالحجية فعلا و أحرز التعبد به شرعا فلا تغفل. قوله و اما صحة الالتزام بما أدى إليه من الأحكام و صحة نسبته إليه تعالى فليسا من آثارها... إلخ هذا رد على الشيخ و تفصيله انه أعلى اللَّه مقامه قد جعل مجري الأصل هي