responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 2  صفحه : 10
من دون أن يجتمعا وجودا و خارجا و ان كان يجمعهما نوع واحد أو جنس واحد كما في السجود لله و السجود للصنم فالأوّل واجب و الثاني حرام مع كونهما واحدا بالجنس و ليس ذكر كلمة الواحد لإخراج الواحد النوعيّ أو الجنسي بعد كون الوحدة فيهما حقيقية لا مجازية فتأمل جيدا.
في الفرق بين المسألة و مسألة النهي في العبادات قوله الثاني الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهي في العبادات... إلخ (قال المحقق القمي) في مسألة النهي في العبادات و المعاملات ما هذا لفظه و مما ذكرنا يظهر أن ما تقدم من اجتماع الأمر و النهي هو فيما كان بين المأمور به و المنهي عنه عموم من وجه (إلى أن قال) و بالجملة النزاع في هذا الأصل هو فيما كان بين المأمور به و المنهي عنه أو المأمور و المنهي عموم و خصوص مطلقا (و قال صاحب الفصول) في مسألة الاجتماع ما هذا لفظه ثم لا فرق في موضع النزاع بين أن يكون بين الجهتين عموم من وجه كالصلاة في الغصب و بين أن يكون بينهما عموم مطلق مع عموم المأمور به كما لو أمره بالحركة و نهى عن التداني إلى موضع مخصوص فتحرك إليه فان الحركة و التداني طبيعتان متخالفتان و قد أوجدهما في فرد واحد و الأولى منهما أعم و بعض المعاصرين يعنى به المحقق القمي خص موضع النزاع بالقسم الأول و جعله فارقا بين هذا النزاع و النزاع الآني في الفصل اللاحق حيث يختص بالقسم الثاني و قد سبقه إلى ذلك غيره (إلى أن قال) و سيأتي تحقيق الفرق بين النزاعين (و قال)


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 2  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست