responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 2  صفحه : 11
مسألة النهي في العبادات و المعاملات ما هذا لفظه ثم أعلم إن الفرق بين المقام و المقام المتقدم و هو أن الأمر و النهي هل يجتمعان في شي‌ء واحد أو لا أما في المعاملات فظاهر و أما في العبادات فهو أن النزاع هناك فيما إذا تعلق الأمر و النهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة و ان كان بينهما عموم مطلق و هنا فيما إذا اتحدتا حقيقة و تغايرتا بمجرد الإطلاق و التقييد بان تعلق الأمر بالمطلق و النهي بالمقيد و ما ذكره بعض المعاصرين في بيان الفرق من أن النزاع هناك فيما إذا كان بين الموردين عموم من وجه و هنا فيما إذا كان بينهما عموم مطلق فغير مستقيم و قد مر التنبيه عليه (انتهى) هذا كله كلام المحقق القمي و كلام صاحب الفصول رحمهما اللَّه (و أما المصنف) فحاصل كلامه أن الفرق بين المسألتين إنما هو باختلاف الجهة المبحوثة عنها التي بها تمتاز المسائل بعضها عن بعض و الجهة المبحوثة عنها في المسألة هي سراية كل من الأمر و النهي إلى متعلق الآخر لاتحاد متعلقيهما وجودا و عدم سرايته لتعدد هما و عدم اتحادهما وجودا كما أن الجهة المبحوثة عنها في تلك المسألة هي مفسدية النهي للعبادة أو المعاملة و عدمها بعد الفراغ عن سراية النهي و توجهه إليها و ليس الفرق بين المسألتين ما ذكره الفصول من أن متعلقي الأمر و النهي في مسألة الاجتماع طبيعتان متغايرتان بحسب الحقيقة و في المسألة الآتية طبيعتان متحدتان بحسب الحقيقة متغايرتان بمجرد الإطلاق و التقييد الّذي مرجعه إلى الفرق بموضوعي المسألتين فان مجرد تعدد الموضوعات مما لا يوجب التمايز بين المسائل ما لم يكن هناك اختلاف الجهات المبحوثة عنها و مع اختلافها لا حاجة أصلا إلى تعدد الموضوعات فإذا كانت الجهة متعددة فلا بد من عقد مسألتين و لو مع وحدة الموضوع و إن كانت الجهة واحدة فلا بد من عقد مسألة واحدة و لو مع تعدد الموضوع (ثم إن هذا الاعتراض) و إن وجهه المصنف إلى خصوص

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 2  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست