responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 2  صفحه : 9
إلى ظاهر السيد في الذريعة و الأردبيلي بل حكاه عن الفضل بن شاذان مستظهرا من كلامه أنه من مسلمات الشيعة و استظهره من الكليني حيث نقل كلام الفضل و لم يطعن عليه (إلى أن قال) و قد ينقل في المقام قول ثالث و هو التفصيل بين العقل و العرف فيجوز عقلا و لا يجوز عرفا و نسبه بعضهم إلى الأردبيلي في شرح الإرشاد (انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه).
في بيان المراد من الواحد قوله و قبل الخوض في المقصود يقدم أمور الأول المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين و مندرجا تحت عنوانين... إلخ قد يكون الواح د شخصيا كزيد و قد يكون نوعيا كالإنسان و قد يكون جنسيا كالحيوان و الوحدة في كل من هذه الأقسام الثلاثة حقيقية لا مجازية و قد يكون الواحد بالنوع كما في قولك الزنجي و الرومي واحد أي من نوع واحد و قد يكون بالجنس كما في قولك البقر و الغنم واحد أي من جنس واحد و الوحدة في هذين القسمين مجازية لا حقيقية فان الزنجي و الرومي اثنان حقيقة و انما ينسب إليهما الوحدة بالعرض و المجاز أي نوعهما واحد و هكذا الحال في البقر و الغنم فهما واحد أي جنسهما واحد (ثم انك) إذا عرفت هذا الأمر فنقول ان محل الكلام في المقام ليس خصوص الواحد الشخصي المعنون بعنوانين كالصلاة الخارجية الواقعة ليس خصوص الواحد الشخصي المعنون بعنوانين كالصلاة الخارجية الواقعة في المغصوب بل مطلق الواحد الحقيقي المعنون بعنوانين و ان كان كليا مقولا على كثيرين كطبيعة الصلاة الواقعة في المغصوب فذكر كلمة الواحد في عنوان البحث انما هو لإخراج الواحد بالنوع أو بالجنس الّذي ليست الوحدة فيه حقيقية و لا كلام في جواز الاجتماع فيه لتعدد متعلقي الأمر و النهي حقيقة

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 2  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست