responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 92
نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع و تركوا هذه فلو أن أحدا صام نهاره و قام ليله و مات بغير ولاية لم يقبل له صوم و لا صلاة فان قوله عليه السلام فأخذ الناس بأربع ظاهر في الأربعة المتقدمة و لا شك أن عبادة هؤلاء فاسدة فلا بد أن يراد منها الأعم من الصحيحة و الفاسدة إذ لو كان المراد. هو الصحيحة لم يكن التارك للولاية آخذا بالأربع (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
قوله و قوله عليه السلام دعى الصلاة أيام أقرائك ضرورة أنه لو لم يكن المراد منها الفاسدة لزم عدم صحة النهي عنها لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها... إلخ و قد ذكر في التقريرات هذا الحديث الثاني مع تقريب الاستدلال به بعد الجواب عن الحديث الأول (قال) و منه يظهر الجواب عن الاستدلال بقوله عليه السلام دعى الصلاة أيام أقرائك فانه لا بد و أن يكون المراد بها الفاسدة إذ لو كان المراد بها الصحيحة لزم الأمر بترك ما لا يقدر عليه المكلف لعدم تمكنه من الصلاة المشروطة بالطهارة التي يمتنع حصولها بأقسامها في زمان حصول نقيضها و هو الحيض (انتهى) موضع الحاجة من كلامه.
قوله و فيه ان الاستعمال أعم من الحقيقة... إلخ هذا جواب عن كلا الحديثين أن الأول و الثاني جميعا (و حاصله) ان غاية ما في الباب هو استعمال اللفظ في الحديثين الشريفين في الفاسدة و الاستعمال أعم من الحقيقة و لا يكون علامة لها على ما تقدم منا في تعارض الأحوال خلافا لما نسب إلى السيد رحمه اللَّه من كون الاستعمال علامة للحقيقة و قد أخذ المصنف هذا الجواب من التقريرات (قال) بعد ما ذكر الحديث الأول ما لفظه و الجواب ان هذا مجرد استعمال و لا دليل فيه على المطلوب إذ لا وجه لإنكار الاستعمال في الأعم كما أنه لا نفع لإثباته (ثم ساق) الكلام إلى أن ذكر الحديث الثاني و صار بصدد الجواب

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست