responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 84
(قال) في التقريرات الثاني دعوى تبادر خصوص الصحيحة عند الإطلاق بلا قرينة (انتهى).
قوله و لا منافاة بين دعوى ذلك و بين كون الألفاظ على هذا القول مجملات... إلخ هذا جواب عما قد يعترض على دعوى تبادر الصحيح من ألفاظ العبادات من أن الألفاظ على هذا القول مجملات إذ من الواضح وقوع الشك في جملة من أجزاء الصلاة و شروطها فعلى القول بالوضع للصحيح التام يكون معناها مجملا مرددا بين الأقل و الأكثر فكيف يدعى الصحيحي تبادر الصحيح التام من ألفاظها و أيهما الصحيح التام أ فهل هو الأقل أو الأكثر (و حاصل الجواب) أن معاني الألفاظ و ان كانت على هذا القول مجملات و لكنها مبينات في الجملة من ناحية بعض الخواصّ و الآثار فتكون الصلاة مثلا هي التي تنهى عن الفحشاء أو تكون معراجا للمؤمن أو عمودا للدين أو نحو ذلك و هذا المقدار من البيان الإجمالي يكفى في صحة التبادر (و أصل هذا الاعتراض) مذكور في التقريرات بل و ذكر له جوابا عن بعضهم يقرب من جواب المصنف من حيث كفاية البيان الإجمالي و لكن صاحب التقريرات صار بصدد تأييد الاعتراض و دفع ما أجيب به عنه (فقال) في جملة ما أفاده في هذا المقام ما ملخصه أنه ان قيل إن المتبادر من الألفاظ هو مفهوم تمام الاجزاء و الشرائط فهذا فاسد جدا لوضوح عدم ترادف مثل لفظ الصلاة مع لفظ تمام الاجزاء و الشرائط و ان قيل إن المتبادر منها مصداق تمام الاجزاء و الشرائط فهذا فرع تعينهما على الضبط و الدقة و المفروض إجمال الألفاظ و عدم تعينهما كذلك.
(أقول) و الصحيح أن المتبادر ليس هو مفهوم تمام الاجزاء و الشرائط لوضوح عدم الترادف كما أفاد و لا مصداق الاجزاء و الشرائط لعدم تعينهما

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست