responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 83
قوله و ربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا... إلخ القائل هو المحقق القمي رحمه اللَّه (قال) فيما أفاده في المقام و تظهر الثمرة حينئذ فيما لو نذر أحد أن يعطي شيئا لمن رآه يصلي فرأى من صلى و نقص طمأنينته في إحدى السجدتين مثلا أو لم يقرأ السورة في إحدى الركعتين فبرء النذر بذلك لا يستلزم كون تلك الصلاة مطلوبة للشارع و مأمورا بها (انتهى) و يظهر من ذلك أنه على الأعم يحصل البرء و لو مع العلم بفساد صلاته و لكن له عبارة أخرى يظهر منها أن الثمرة تظهر في الصلاة التي لا يعلم فسادها لا فيما علم فساده و على كل حال حاصل كلام المصنف حول هذه الثمرة أنها و إن كانت صحيحة و لكنها ليست بثمرة للمسألة الأصولية لما عرفت من أن المسألة الأصولية هي التي تقع في طريق استنباط حكم شرعي و البرء و عدمه ليسا حكمين شرعيين.
قوله فافهم... إلخ و لعله إشارة إلى أن مرجع البرء و عدم البرء هو إلى الحكم الشرعي فمع البرء لا أمر شرعا بالوفاء و مع عدمه يكون الأمر به باقيا على حاله الا أن الإنصاف أنها مع ذلك ليست هي بثمرة مهمة على نحو يعقد لأجلها مثل هذه المسألة الجليلة.
في أدلة الصحيحي قوله و كيف كان فقد استدل للصحيحي بوجوه... إلخ و هي وجوه ثمانية قد ذكرها في التقريرات واحدا بعد واحد غير أن المصنف قد انتخب من بينها وجوها أربعة فذكرها في الكتاب و اقتصر عليها و هي عمدتها و أصحها.
قوله أحدها التبادر... إلخ و هو الوجه الثاني من الوجوه الثمانية

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست