responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 71
(انتهى) موضع الحاجة من كلامه.
قوله و لا يلتزم به القائل بالأعم فافهم... إلخ و لعل قوله فافهم إشارة إلى احتمال التزام القائل بالأعم بالتجوز فيما إذا استعمل اللفظ في الواجد لتمام الاجزاء و الشرائط بنحو كان ساير الاجزاء و الشرائط جزء المستعمل فيه أو إشارة إلى ما يرد من النقض على القائل بالصحيح أيضا فيما إذا استعملت لفظة الصلاة في الواجد لتمام المستحبات الدخيلة في تشخيص المأمور به الخارجة عن ماهية الصلاة كما سيأتي تحقيقه في آخر الصحيح و الأعم فكما أن في مثله لا يلتزم الصحيحي بالتجوز نظرا إلى أن اللفظ قد وضع لمعناه الخاصّ لا بشرط عن الاجتماع مع الاجزاء الخارجة عن الماهية فكذلك الأعمي يدعى أن لفظة الصلاة مثلا موضوعة للأركان لا بشرط عن الاجتماع مع ساير الاجزاء الدخيلة في صحة المأمور به الخارجة عن ماهيتها و عليه فإذا استعملت في الواجد لها فلا يكون مجازا.
قوله ثانيها ان تكون موضوعة لمعظم الاجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا... إلخ و هو المنسوب إلى جماعة من الأعميين (قال) في التقريرات الثاني ما نسبه البعض إلى جماعة من القائلين بالأعم بل قيل و هو المعروف بينهم أن لفظة الصلاة موضوعة لمعظم الاجزاء و هو ما يقوم به الهيئة العرفية و معها لا يصح سلب الاسم عنها فكلما حصل صدق الاسم عرفا يستكشف به عن وجود المسمى فيه فعلى هذا عكسه و طرده سليمان عن الانتقاض (انتهى) موضع الحاجة من كلامه.
قوله و فيه مضافا إلى ما أورد أخيرا أنه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى... إلخ هذان جوابان عن الوجه الثاني.
(أحدهما) عبارة عما أورد على الوجه الأول أخيرا من لزوم كون

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست