responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 70
نوى و كبر و ركع و سجد ثم انصرف من غير أن يأتي بشي‌ء من ساير الاجزاء و الشرائط فانه حينئذ لا يصدق عليها الصلاة و إن كانت الأركان متحققة بتمامها هذا محصل الجواب و قد أخذه المصنف من صاحب التقريرات (قال) أعلى اللَّه مقامه ما لفظه فجعل يعنى المحقق القمي الأركان مدار صدق التسمية و لازمه انتفاء الصدق بانتفاء أحد الأركان و ان اشتملت على بقية الأجزاء و الصدق مع وجودها و ان لم يشتمل على شي‌ء من الأجزاء و الشرائط و هو مما ينبغي القطع بفساده لأنه منقوض طردا و عكسا كما لا يخفى (انتهى)
قوله مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به باجزائه و شرائطه مجازا عنده... إلخ هذا جواب ثاني عن الوجه الأول و محصله أنه لو كانت لفظة الصلاة مثلا موضوعة للأركان لكان استعمالا لها في الصلاة الصحيحة الجامعة لتمام الاجزاء و الشرائط مجازا لكونه استعمالا لها في غير ما وضع له و كان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل لا من باب استعمال اللفظ الموضوع للكلي في الفرد كي لا يكون مجازا كاستعمال لفظ إنسان في زيد في مثل قولك هذا إنسان مشيرا إليه أو جاءني إنسان و كان الجائي زيدا و قد أخذ المصنف هذا الجواب من التقريرات أيضا (قال) أعلى اللَّه مقامه في ذيل الرد على الوجه الأول ما لفظه فان قلت نحن لا نقول بان تلك الأركان المخصوصة قدر مشترك بين الزائد و الناقص ليلزم ما ذكر من المحذور بل نقول ان لفظة الصلاة مثلا موضوعة للأركان المخصوصة و باقي الأجزاء خارجة عنها و عن المسمى لكن مقارنتها لغيرها لا يمنع من صدق اللفظ على مسماه قلت ذلك أيضا مما لا يلتزم به القائل المذكور إذ بناء على ذلك يصير استعمال اللفظ في الصحيحة المستجمعة للشرائط و الأجزاء من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل و هو مجاز قطعا و الظاهر من كلامه كونه

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست