responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 69
في الجامع الأعمي قوله و أما على الأعم فتصوير الجامع في غاية الإشكال فما قيل في تصويره أو يقال وجوه... إلخ هذه الوجوه سوى الخامس منها قد ذكرها صاحب التقريرات لتصوير القول بالأعم لا لتصوير الجامع الأعمي و من هنا ترى ان ما سوى الوجه الأول و الثاني أجنبي عن تصوير الجامع الأعمي و انما هو تصوير لمذهب الأعم كما لا يخفى.
قوله أحدها أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة كالأركان في الصلاة... إلخ (قال) في التقريرات أحدها ما يظهر من المحقق القمي و هو كون ألفاظ العبادات أسماء القدر المشترك بين أجزاء معلومة كالأركان الأربعة في الصلاة و بين ما هو أزيد من ذلك و ان لم يقع شي‌ء من تلك الأركان أو ما هو زائد عليها صحيحة في الخارج فجميع هذه الافراد أعنى الصحيحة المشتملة على الأركان و تمام الزائدة عليها و الفاسدة المقتصرة عليها فقط أو عليها و بعض الزائدة عليها من حقيقة الصلاة و يطلق على جميعها لفظ الصلاة على وجه الاشتراك المعنوي (انتهى).
قوله و فيه ما لا يخفى فان التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها... إلخ و حاصل جوابه عن الوجه الأول ان التسمية بالصلاة لا تدور مدار الأركان ضرورة صدق الصلاة عند الأعمي مع الإخلال ببعض الأركان كما إذا أتى بصلاة جامعة لجميع الاجزاء و الشرائط سوى تكبيرة الإحرام مثلا فانه حينئذ يصدق عليها الصلاة مع عدم تحقق الأركان بتمامها بل و عدم صدق الصلاة على الأركان حتى عند الأعمي مع الإخلال بسائر الاجزاء و الشرائط كما إذا

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست