responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 65
الموضوع له للأسامي و الألفاظ فان قلنا بالصحيح فلا بد أن يكون جامعا لتمام الافراد الصحيحة و ان قلنا بالأعم فلا بد أن يكون شاملا لتمام الافراد الصحيحة و الفاسدة.
في الجامع الصحيحي قوله و لا إشكال في وجوده بين الافراد الصحيحة... إلخ و توضيح ذلك أنه لا إشكال في ترتب أثر واحد كالنهي عن الفحشاء على تمام الافراد الصحيحة على اختلافها كما و كيفا بحسب الحالات و الأوقات كما لا إشكال في أن ترتب أثر واحد على أمور متعددة مختلفة كاشف عن وجود قدر جامع بين تلك الأمور كان كل منها مؤثرا في ذلك الأثر الوحداني بذلك الجامع و ذلك لقاعدة الواحد لا يصدر الا من الواحد و مدرك هذه القاعدة مقدمتان عقليتان.
(إحداهما) أنه لا شك في أنه لا بد من وجود ربط و سنخية بين العلة و المعلول أي بين المؤثر و الأثر و الا لصدر كل شي‌ء من كل شي‌ء و هو باطل.
(ثانيتهما) أنه من المستحيل عقلا أن يكون شي‌ء واحد بما هو واحد مرتبطا و متسنخا مع أمور مختلفة متباينة بما هي مختلفة متباينة و عليه فيجب أن يكون بين تلك الأمور المختلفة قدر جامع كان هو المؤثر في ذلك الأثر الوحداني فإذا شاهدنا مثلا ان الإحراق يترتب على كل من الشمس و النار و الاحتكاك فنقول لا بد من ربط و سنخية بين الإحراق و بين كل من الشمس و النار و الاحتكاك و الا لصدر الإحراق من كل شي‌ء و لم يختص صدوره من الأمور المذكورة فقط و من المعلوم ان الإحراق بما هو شي‌ء واحد لا يمكن ان

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست