responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 66
يكون مرتبطا و متسنخا مع أمور مختلفة متباينة فلا بد من أن يكون بين الشمس و النار و الاحتكاك قدر جامع كان كل منها مؤثرا في الإحراق بذاك الجامع فإذا تقرر هذه القاعدة المشتهرة بقاعدة الواحد (فنقول) ان النهي عن الفحشاء مثلا إذا ترتب على كل من صلاة الوتر و الصبح و الظهرين و العشاءين أو على صلاة المسافر و الحاضر و المختار و المضطر إلى غير ذلك من الأقسام المختلفة بحسب الحالات و الأوقات فنستكشف أن بين تلك الصلوات المختلفة قدر جامع كان هو المؤثر في النهي عن الفحشاء فإذا كان بينها ذاك الجامع كان قهرا هو الموضوع له للفظ الصلاة و المسمى بلفظها عند الصحيحي.
(أقول) هذا و لنا طريقة أخرى لاستكشاف القدر الجامع بين الأفراد الصحيحة و لعلها أسهل و تقريبها أنه لا إشكال في صحة حمل لفظ الصلاة بمفهوم واحد على أمور متعددة مختلفة بحسب الكم و الكيف و الحالات و الأوقات كما لا إشكال في عدم صحة حمل اللفظ بمفهوم واحد على أمور متعددة مختلفة ما لم يكن بينها قدر جامع كان حمل اللفظ عليها و اتحاده معها وجودا و خارجا بذاك الجامع و عليه فمن صحة حمل لفظ الصلاة بمفهوم واحد على الأقسام المختلفة و الأصناف المتشتتة نستكشف أن بينها قدر جامع كان حمل لفظ الصلاة على كل منها بذاك الجامع و نظير ذلك ما إذا صح حمل لفظ الإنسان بماله من المفهوم الوحداني على كل من الزنجي و الرومي و الطويل و القصير و الصغير و الكبير و اتحد مع كل من هذا الأقسام وجودا و خارجا فانا نستكشف من ذلك أن بين تلك الأقسام المختلفة قدر جامع كان حمل لفظ الإنسان بمفهومه الوحداني على كل منها و اتحاده معه وجودا و خارجا بذاك الجامع إذ لا يعقل أن يكون الإنسان بمعنى واحد متحدا وجودا و خارجا مع أمور متعددة متباينة (نعم) يصح حمل المشترك كالعين على أمور متعددة متباينة و يتحد مع كل منها وجودا

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست