responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 47
لدار (و دعوى) التغاير بين الموقوف و الموقوف عليه بالإجمال و التفصيل مما لا تنفع المقام فان العلم بكون الحمل أوليا ذاتيا مما يتوقف على العلم التفصيلي باتحاد الموضوع و المحمول بحسب الماهية أو بحسب المفهوم و الماهية لا على العلم الإجماليّ الارتكازي هذا كله في الحمل الأولى الذاتي (و أما الحمل) الشائع الصناعي فتارة يكون الموضوع فردا و المحمول كليا كما في زيد ضاحك و أخرى يكون الموضوع كليا أخص من المحمول كما في الزنجي ضاحك و ثالثة يكون كليا مساويا مع المحمول كما في الإنسان ضاحك و لا رابع للاقسام فضلا عن الخامس لعدم جواز حمل الأخص على الأعم و عليه فخصوص القسم الأول من الحمل الشائع يكون علامة لكون الموضوع من مصاديق المحمول و من أفراده الحقيقية كما ذكر المصنف بخلاف القسم الثاني و الثالث و من هنا تفطن في تعليقته على الكتاب (فقال) معلقا على قوله و أفراده الحقيقية ما هذا لفظه فيما إذا كان المحمول و المحمول عليه كليا و فردا لا فيما إذا كانا كليين متساويين أو غيرهما كما لا يخفى (انتهى) نعم في القسم الثاني يكون الحمل علامة لكون الموضوع من أصناف المحمول و من أقسامه الحقيقية كما أنه في القسم الثالث يكون الحمل علامة لاتحاد الموضوع مع المحمول وجودا و خارجا (و بالجملة) ان الجاهل المستعلم منهما رأى أنه صح حمل شي‌ء على شي‌ء بلا عناية و لا رعاية علاقة فيمكنه أن يعرف بذلك أحد أمور ثلاثة فان كان الموضوع فردا فيعرف منه أنه من مصاديق المحمول و من أفراده الحقيقية و إن كان كليا أخص فيعرف منه أنه من أصنافه و من أقسامه الحقيقية و إن كان كليا مساويا مع المحمول فيعرف منه أن الموضوع متحد مع المحمول وجودا و خارجا.
قوله بنحو من أنحاء الاتحاد... إلخ كان بنحو الحلول أو الانتزاع أو الصدور أو الإيجاد على ما سيأتي تفصيله في المشتق ففي مثل العالم يكون

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست