responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 44
تبادر المعنى و انسباقه إلى الذهن من حاق اللفظ لا بمعونة القرينة و لو كانت هي كثرة الإطلاق و الاستعمال أو غلبة الوجود أو الأكملية كما في الانصرافات المستندة إليها فالمعيار هو التبادر الحاقي لا الإطلاقي و قد أشار المصنف إلى ذلك بقوله من نفسه و بلا قرينة.
قوله لا يقال كيف يكون علامة مع توقفه على العلم بأنه موضوع له... إلخ و قد أورد على التبادر من وجوه عديدة كما في الفصول أوجهها ما أشار إليه المصنف و هو الدور و تقريبه أن تبادر المعنى من اللفظ يتوقف على العلم بالمعنى الموضوع له و الا فكيف يتبادر و أي شي‌ء يتبادر فلو توقف العلم بالمعنى الموضوع له على التبادر بمقتضى كونه علامة للوضع لزم الدور.
قوله فانه يقال الموقوف عليه غير الموقوف عليه... إلخ هذا جواب عن الدور أي فانه يقال إن الموقوف على التبادر غير الموقوف عليه التبادر فالموقوف على التبادر هو العلم التفصيلي بالموضوع له و الموقوف عليه التبادر هو العلم الإجمالي الارتكازي بالمعنى فلا دور و الظاهر أن المراد من العلم الإجمالي الارتكازي في المقام هو العلم بالمعنى إجمالا من غير معرفة بأنه معنى حقيقي موضوع له أو معنى مجاري قد استعمل فيه اللفظ بالعناية فالتفصيل يعرف بالتبادر و التبادر يتوقف على العلم الإجمالي فتأمل جيدا.
قوله هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم و أما إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة فالتغاير أوضح... إلخ بمعنى أن تبادر المعنى من اللفظ عند أهل المحاورة يكون علامة للحقيقة للجاهل المستعلم و عليه فالموقوف على التبادر هو علم المستعلم و الموقوف عليه التبادر هو علم أهل المحاورة فلا دور قوله ثم أن هذا فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس اللفظ و أما فيما احتمل استناده إلى قرينة... إلخ و حاصله أنه إذا علم أن تبادر المعنى مستند

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست