responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 43
يتناهى و أما استعمال الجملة المذكورة في المتردد الّذي ادعى أنه فرع وضعها لمعنى حقيقي آخر و هو من يقدم رجلا و يؤخر أخرى حقيقة فنجيب عنه بان الجملة لم تستعمل في المتردد كي يستلزم وضعها لمعنى حقيقي آخر بل قد أسند التقدم و التأخر فيها إلى المتردد مجازا فالتجوز في الإسناد لا في الكلمة كي يستكشف منه وضع الجملة لمعنى حقيقي آخر.
قوله بعد وضعها بموادها... إلخ أي بعد وضع المفردات بموادها شخصيا و بهيئاتها نوعيا.
قوله و منها خصوص الهيئات المركبات... إلخ أي و من الهيئات المخصوصة خصوص الهيئات المركبات الموضوعة لخصوصيات النسب و الإضافات قوله و لعل المراد من العبارات الموهمة لذلك... إلخ أي و لعل المراد من العبارات الموهمة لوضع المركبات بجملتها من موادها و هيئاتها هو وضع الهيئات أي هيئات المركبات الّذي اعترفنا به لخصوصيات النسب و الإضافات لا وضع المركبات بجملتها علاوة على وضع كل من مفرداتها و هيئاتها في علائم الحقيقة و المجاز قوله السابع لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ و انسباقه إلى الذهن من نفسه و بلا قرينة علامة كونه حقيقة فيه... إلخ و قد ذكر المحقق القمي أول العلائم تنصيص أهل اللغة بان اللفظ الفلاني موضوع للمعنى الفلاني و لكنه مبنى على حجية قول اللغوي و هي كما سيأتي في بحث الظنون الخاصة محل كلام بل منع ما لم يفد الوثوق و الاطمئنان و على كل حال أول علائم الحقيقة حسب ذكر المصنف لها هو التبادر و هو أقواها و أشهرها و المراد من التبادر

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست