responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 280
(و لكنه فاسد جدا) فان الحكم الواقعي المشترك بين العالم و الجاهل و هو الحكم الإنشائيّ بل الفعلي بالمعنى الّذي ستعرفه في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي إن شاء الله تعالى محفوظ ثابت في جميع تلك الموارد و إنما المنفي فيها ليس الا الحكم الفعلي بل المنجز كما سيأتي شرحه و هو منفي في جميع موارد خطأ الأمارات و الأصول سواء قلنا فيها بالاجزاء أو لم نقل فإذا لا فرق بين الاجزاء و عدمه الا في سقوط ذلك الحكم الواقعي المشترك بوسيلة المأمور به الظاهري و عدمه لا في لزوم التصويب الباطل و عدمه.
قوله كيف و كان الجهل بها بخصوصيتها أو بحكمها... إلخ أي كيف يكون سقوط التكليف بحصول غرضه أو لعدم إمكان تحصيله الّذي هو عبارة أخرى عن الاجزاء عين التصويب المجمع على بطلانه و هو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدته الأمارة أو الأصل مع أن الجهل بالواقعة أما بخصوصيتها كما في الشبهات الموضوعية مثل الجهل بكون هذا خمرا أو خلا أو بحكمها كما في الشبهات الحكمية مثل الجهل بكون العصير حراما أو حلالا مأخوذ في موضوع الأمارات و الأصول غايته أنه قد أخذ الجهل في موضوع الأصول شرعا أي في لسان الدليل نظرا إلى كون أدلتها مغياة بالعلم و في موضوع الأمارات قد أخذ عقلا للقطع الحاصل لنا من الخارج بعدم إمكان التعبد بالأمارة في مورد العلم و اليقين أصلا و من الواضح المعلوم أن مع أخذ الجهل أي الشك في موضوع الأمارات و الأصول جميعا لا بد و أن يكون الحكم الواقعي محفوظا ثابتا في مواردهما لأن الشك في الواقع هو فرع وجود الواقع و إلا ففي أي شي‌ء يقع الشك و بأي شي‌ء يكون جاهلا شاكا مترددا و هذا واضح.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست