responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 279
لا يمكن مع استيفاء هذا المقدار استيفاء الباقي من المأمور به الواقعي ففي هاتين الصورتين لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي بعد كشف الخلاف و وضوح ان الواجب غيره أصلا إلا أن ذلك ليس من جهة اقتضاء الأمر التخيلي للاجزاء بل لخصوصية اتفاقية فيما قطع بكونه واجبا كما في الإتمام مكان القصر أو في كل من الجهر و الإخفات مكان الآخر فان الجاهل بالحكم الواقعي القاطع بالخلاف في هذه المواضع الثلاثة معذور يجزى عمله عن الواقع بلا كلام للنصوص المأثورة فيها الكاشفة عن كونها من إحدى الصورتين ثبوتا.
(أقول) بل إذا لم يكن ما قطع بكونه واجبا مشتملا على شي‌ء من المصلحة أصلا و لكن لم يمكن مع الإتيان به استيفاء المصلحة من الواقع أصلا ففي هذه الصورة أيضا لا مجال لامتثال الأمر الواقعي و عليه فالحكم المذكور مما لا يختص بالصورتين المذكورتين فقط بل ثابت في صور ثلاث كما لا يخفى.
قوله و هكذا الحال في الطرق... إلخ أي من حيث أنه ربما يكون ما قام عليه الطريق مشتملا على المصلحة في هذا الحال أو على مقدار منها و لو في غير الحال غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منه.
قوله كما في الإتمام و القصر و الإخفات و الجهر... إلخ في العبارة مسامحة واضحة و الصحيح هكذا كما في الإتمام مكان القصر و في كل من الإخفات و الجهر مكان الآخر فان الإجزاء هو في صور ثلاث لا في أربع.
قوله الثاني لا يذهب عليك أن الإجزاء في بعض موارد الأصول و الطرق و الأمارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب... إلخ (و حاصل) ما في هذا التذنيب الثاني أنه قد يتوهم أن الإجزاء في بعض موارد الأصول و الأمارات على التفصيل المتقدم شرحه هو مما يوجب التصويب الباطل و هو خلو الواقعة عن الحكم الواقعي غير ما أدته الأمارات أو الأصول

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست