responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 182
المصنف فهو و ان اختار اعتبار العلو أيضا و لكن لم يستدل عليه بشي‌ء غير أنه قال الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر... إلخ.
قوله كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء... إلخ إشارة إلى القول الثاني من أقوال المسألة و سيأتي تضعيفه بصحة سلب الأمر عن طلب السافل و لو كان مستعليا.
قوله و أما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف... إلخ إشارة إلى القول الثالث من أقوال المسألة و لم يتعرض للقول الرابع و الخامس أصلا.
قوله و تقبيح الطالب السافل من العالي المستعلى عليه و توبيخه بمثل انك لم تأمره انما هو على استعلائه لا على أمره حقيقة... إلخ إشارة إلى ما استدل به القائلون باعتبار الاستعلاء (قال في البدائع) بعد عبارته المتقدمة ما لفظه و احتج القائلون باعتبار الاستعلاء انا نقطع بان العبد إذا قال لسيده على وجه الاستعلاء أن مأمور بكذا أو أمرتك بكذا ذمه العقلاء و يستقبحونه و لو لا صدق الأمر على ما صدر منه لما توجه عليه الذم و اللوم (انتهى) فيجيب عنه المصنف بما حاصله أن الذم و اللوم انما هو على استعلائه لا على أمره حقيقة و قد قرن ذلك بدليل (فقال) ففي صحة سلب الأمر عن طلب السافل و لو كان مستعليا كفاية (انتهى).
لفظ الأمر حقيقة في الوجوب قوله الجهة الثالثة لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب... إلخ و الظاهر أن في المسألة قولان لا أكثر قول بكونه حقيقة في الوجوب و قول بالاشتراك المعنوي بينه و بين الندب و الجامع مطلق الطلب (قال في

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست