responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 181
في اعتبار العلو في معنى الأمر قوله الجهة الثانية الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر... إلخ في المسألة وجوه بل أقوال خمسة:
(الأول) اعتبار العلو فلا يكون طلب السافل أو المساوي أمرا.
(الثاني) اعتبار الاستعلاء فلا يكون طلب المستخفض لجناحيه بل مطلق من لم يستعمل و ان لم يستخفض جناحيه أمرا و إن كان من العالي.
(الثالث) اعتبار أحدهما اما العلو و اما الاستعلاء.
(الرابع) اعتبار العلو و الاستعلاء جميعا.
(الخامس) عدم اعتبار شي‌ء منهما (قال في البدائع) في النسخة الثانية من نسختي الأوامر ما لفظه ان المعتبر في حقيقة الأمر هل هو الاستعلاء أو العلو أو هما معا أو أحدهما من غير تعيين أو لا يعتبر شي‌ء منهما أوجه و أقوال (إلى أن قال) و الأقوى عندي اعتبار العلو خاصة و عدم كفاية الاستعلاء (ثم قال) لنا على الأول يعنى اعتبار العلو خاصة ان المتبادر من قولك أمر فلان فلانا كون الآمر عاليا بالنسبة إلى المأمور من غير انتقال إلى الاستعلاء و إظهار العلو من الآمر و لعدم صحة سلب الأمر عن الطلب الصادر من العالي مع خلوه عن إظهار العلو و على الثاني يعنى عدم كفاية الاستعلاء صحة سلب الأمر عما يصدر من السافل نحو العالي و لو على سبيل الاستعلاء و إظهار العلو (انتهى) كلامه.
(أقول) و قد أجاد أعلى اللَّه مقامه في ما اختاره و في الاستدلال عليه حيث يعرف منه ضعف بقية الأقوال جميعا كما يظهر ذلك بالتأمل و اما

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست