responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 177
(ثانيهما) ما يقرب من مفهوم الشي‌ء و الفعل و لا يمكن التعبير عن مفهومه على الضبط و الدقة إذ التعبير عن مفهوم اللفظ مما لا يمكن إلا بلفظ مرادف له كما في قولك الإنسان بشر و لا مرادف للفظ الأمر و اما التعاريف الجارية على الألسنة مثل قولهم الإنسان حيوان ناطق أو الفرس حيوان صاهل و نحو ذلك فليست هي لمفاهيم الأشياء بل هي لحقائقها و ماهياتها كيف و مفاهيم الأشياء بسيطة و تعاريفها مركبة.
قوله و اما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص و مجاز في غيره... إلخ بل المنقول منهم انهم اتفقوا على كونه حقيقة في القول المخصوص و اختلفوا في غيره لا أنه مجاز في غيره بكلمة واحدة (قال في الفصول) ما لفظه ثم ان كثيرا منهم نقلوا الاتفاق على كونه حقيقة في هذا المعنى أعني قول المخصوص و جعلوا النزاع في بقية معانيه فذهب بعضهم إلى أنه مجاز فيها لأنه أولى من الاشتراك و منهم من جعله مشتركا معنويا بينه و بين الشأن حذرا من المجاز و الاشتراك المخالفين للأصل و منهم من جعله مشتركا لفظيا و على هذا جرت كلمة من وقفنا على كلامه (انتهى) ثم ان المراد من القول المخصوص الّذي ادعى الاتفاق على كون الأمر حقيقة فيه هو صيغة الأمر كما سيأتي التصريح بها من المصنف و هي هيئة افعل أو فليفعل.
قوله و لا يخفى أنه عليه لا يمكن الاشتقاق فان معناه حينئذ لا يكون معنى حدثيا مع ان الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر فتدبر... إلخ شروع في إبطال ما نقل الاتفاق عليه من كون الأمر حقيقة بحسب الاصطلاح في القول المخصوص أي صيغة الأمر و ذلك بوسيلة مقدمتين.
(إحداهما) انه لا يمكن الاشتقاق من الأمر بالمعنى الاصطلاحي فان

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست