responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 173
و لكن التجوز يكون في الإسناد لا في الكلمة أي في المشتق فانه قد استعمل فيما وضع له و هو الذات المتلبس في الحال (و لكن) ظاهر الفصول بل صريحه أنه يعتبر في صدق المشتق حقيقة التلبس بالمبدإ حقيقة لما تقدم في الأمر الرابع من قوله يشترط في صدق المشتق على شي‌ء حقيقة قيام مبدأ الاشتقاق به من دون واسطة في العروض... إلخ و كأنه من باب الخلط بين المجاز في الإسناد و المجاز في الكلمة هذا محصل كلام المصنف.
(أقول) إن التلبس بالمبدإ حقيقة و بلا واسطة في العروض و ان لم يعتبر في استعمال المشتق بنفسه كما أفاد المصنف و لكنه يعتبر قطعا في جرى المشتق على شي‌ء و حمله عليه حقيقة ففي الميزاب الجاري و أن لم يكن تجوز في كلمة الجاري نظرا إلى استعمال المشتق في معناها الحقيقي و هو الذات المتلبس في الحال و لكن التجوز لا محالة يكون في أسناده إلى الميزاب و حمله عليه و ظاهر كلام الفصول بل صريحه حيث قال يعتبر في صدق المشتق على شي‌ء حقيقة قيام مبدأ الاشتقاق به من دون واسطة في العروض... إلخ هو اعتبار التلبس الحقيقي في صدق المشتق على شي‌ء و حمله عليه و هو حق لا في استعمال المشتق بنفسه فإذا لا خلط في كلامه بين المجاز في الإسناد و المجاز في الكلمة بل الخلط في كلام المصنف قدس سره (و بالجملة) الحق الّذي ينبغي أن يصار إليه هو اعتبار التلبس الحقيقي أي بلا واسطة في العروض في صدق المشتق على شي‌ء و جريه عليه حقيقة فان لم يكن متلبسا كذلك كما في الميزاب الجاري فالجري لا محالة مجازي و ان لم يكن تجوز في المشتق بنفسه لا في مادته و لا في هيئته أما عدم التجوز في مادته فلأنها قد استعملت في معناها الحقيقي و هو السيلان و لم يرد منها معنى آخر غايته ان إسنادها إلى الميزاب مجازي لعدم قابليته للسيلان و أما عدم التجوز في هيئته فلان الهيئة قد استعملت في معناها

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست