responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 157
الضرورة بالتقريب المتقدم شرحه و تفصيله فهاهنا تنظر فيما أورده هناك (بما هذا لفظه) و فيه نظر لأن الذات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلا ان كانت مقيدة به واقعا صدق الإيجاب بالضرورة و الا صدق السلب بالضرورة مثلا لا يصدق زيد كاتب بالضرورة لكن يصدق زيد الكاتب بالقوة أو بالفعل بالضرورة (انتهى) و حاصل وجه التنظر حسب ما استفاده المصنف من كلامه أن مثل قضية زيد كاتب إذا اخترنا أخذ مصداق الذات في الكاتب و انحلت القضية إلى زيد زيد له الكتابة ان كان زيد المجعول موضوعا في القضية مقيدا بالوصف واقعا صدق الإيجاب بالضرورة فان زيد المفروض كونه كاتبا في الواقع زيد له الكتابة بالضرورة و ان لم يكن مقيدا به واقعا صدق السلب بالضرورة فان زيدا الّذي ليس بكاتب واقعا ليس بكاتب بالضرورة (ثم إن المصنف) قد أورد على هذا التنظر بما حاصله أن مرجع هذا الوجه إلى صيرورة القضية لأجل ملاحظة ثبوت النسبة في الواقع و عدمه بشرط المحمول و هي ضرورية و هذا فاسد جدا فانه مما لا يصح الانقلاب إلى الضرورة فان الدعوى هو انقلاب مادة الإمكان الخاصّ إلى الضرورة بلا شرط و الا فكل قضية بشرط المحمول هي ضرورية و لو كانت ممكنة.
(أقول) إن تنظر الفصول رحمه اللَّه و إن كان في غير محله كما أشرنا قبلا و لكن ليس مراده مما أفاده هنا في وجه التنظر ان القضية لأجل ملاحظة ثبوت النسبة في الواقع و عدم ثبوتها تصير بشرط المحمول فان القضية التي هي بشرط المحمول عبارة عما جعل المحمول في القضية قيدا للموضوع ففي مثل زيد كاتب يجعل الكاتب قيدا لزيد و يقال زيد الكاتب كاتب و في المقام لم يجعل المحمول كذلك كي يكون المراد كما زعمه المصنف بل مراد الفصول أن مصداق الذات المأخوذ في مفهوم المشتق هو لا يخلو من أحد أمرين فاما أن يكون

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست